مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر

طباعة
 


المادة 8 (عدلت بموجب 25 /2019)
تاريخ بدء العمل : 08/12/2019

تُمنح جوازات السفر الخاصة للفئات الآتية:
1- أفراد الأسرة الحاكمة.
2- الوزراء ومن في درجتهم ووزراء الدولة السابقون.
3- أعضاء مجلس الشورى السابقون.
4- وكلاء الوزارات ومن في درجتهم السابقون.
5- السفراء السابقون، بشرط ألا يكونوا قد عُزلوا بطريق تأديبي.
6- الموظفون الإداريون الملحقون بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية وبعثات دولة قطر لدى المنظمات الدولية والعربية ومكاتب دولة قطر لدى الأمم المتحدة أثناء فترة إيفادهم.
7- زوجات وأولاد الفئة الواردة بالبند (1) من هذه المادة.
8- الأزواج والأولاد القصر والبنات غير المتزوجات، القطريين، للفئات الواردة بالبنود من (2) إلى (6) من هذه المادة.
ويجوز بموافقة الأمير، منح جوازات السفر الخاصة لأشخاص لم يرد ذكرهم في الفئات الواردة في هذه المادة.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 01/01/1993 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/12/2019

تمنح جوازات السفر الخاصة للفئات الآتية:
1- أفراد الأسرة الحاكمة.
2- الوزراء السابقون.
3- وكلاء الوزارات العاملون ومن في درجتهم.
4- السفراء السابقون بشرط ألا يكونوا قد فصلوا بطريق تأديبي.
5- أعضاء مجلس الشورى الحاليون والسابقون.
6- الموظفون الإداريون والكتابيون الملحقون بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية وبعثات دولة قطر لدى المنظمات الدولية والعربية ومكاتب دولة قطر لدى الأمم المتحدة أثناء فترة إيفادهم.
7- زوجات وأولاد الفئة الواردة بالبند (1).
8- زوجات أفراد الفئات الواردة بالبنود من (2) إلى (6) من هذه المادة بشرط أن يكن قطريات وتدرج أسماء أولادهم القصر في جوازات سفر أي من والديهم إذا كانوا في صحبتهم وإلا يمنحون جوازات سفر عادية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.