قرار أميري رقم (9) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي

طباعة
 


المادة 1 (عدلت بموجب 25 /2019)
تاريخ بدء العمل : 16/09/2019

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:
أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:
1- مكتب الوزير.
2- إدارة التدقيق الداخلي.
3- إدارة التخطيط والجودة.
4- إدارة الشؤون القانونية.
5- إدارة العلاقات العامة والاتصال.

ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:
1- مكتب وكيل الوزارة.
2- إدارة السياسات والأبحاث التربوية.
3- مركز التدريب والتطوير التربوي.
4- إدارة شؤون التعاون الدولي.
إدارة التعليم المهني والتقني.


ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية:
1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.
2- إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم.
3- إدارة التوجيه التربوي.
4- إدارة شؤون المدارس.
5- إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين.
6- إدارة التعليم المبكر.
7- إدارة شؤون المعلمين.

رابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص:
1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.
2- إدارة شؤون المدارس الخاصة.
3- إدارة تراخيص المدارس الخاصة.
4- إدارة مراكز الخدمات التعليمية.

خامساً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم:
1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.
2- إدارة تقييم الطلبة.
3- إدارة تقييم المدارس.
4- إدارة مركز معلومات الطلبة.

سادساً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي:
1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.
2- إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي.
3- إدارة البعثات.
4- إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية.

سابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة:
1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.
2- إدارة الموارد البشرية.
3- إدارة الشؤون المالية والإدارية.
4- إدارة الخدمات العامة.
5- إدارة الصحة والسلامة.
6- إدارة نظم المعلومات.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/09/2019

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:
أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:
1- مكتب الوزير.
2- إدارة التدقيق الداخلي.
3- إدارة التخطيط والجودة.
4- إدارة الشؤون القانونية.
5- إدارة العلاقات العامة والاتصال.

ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:
1- مكتب وكيل الوزارة.
2- إدارة السياسات والأبحاث التربوية.
3- مركز التدريب والتطوير التربوي.
4- إدارة شؤون التعاون الدولي.

ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية:
1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.
2- إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم.
3- إدارة التوجيه التربوي.
4- إدارة شؤون المدارس.
5- إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين.
6- إدارة التعليم المبكر.
7- إدارة شؤون المعلمين.

رابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص:
1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.
2- إدارة شؤون المدارس الخاصة.
3- إدارة تراخيص المدارس الخاصة.
4- إدارة مراكز الخدمات التعليمية.

خامساً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم:
1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.
2- إدارة تقييم الطلبة.
3- إدارة تقييم المدارس.
4- إدارة مركز معلومات الطلبة.

سادساً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي:
1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.
2- إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي.
3- إدارة البعثات.
4- إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية.

سابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة:
1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.
2- إدارة الموارد البشرية.
3- إدارة الشؤون المالية والإدارية.
4- إدارة الخدمات العامة.
5- إدارة الصحة والسلامة.
6- إدارة نظم المعلومات.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.