المادة 10 تاريخ بدء العمل: 07/04/2019
يجوز للإدارة، وقف العمل بالترخيص مؤقتاً لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو إلغاؤه، في أي من الحالات التالية:1- إذا تم الحصول على الترخيص بناء على معلومات أو مستندات مزورة أو مضللة.2- إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط الترخيص.3- إذا أخل المرخص له بأي من أحكام هذا القانون، أو اللائحة، أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو التشريعات ذات الصلة، أو أي اتفاقية دولية نافذة في الدولة تتعلق بالنقل البري للمواد الخطرة.4- عدم إزالة المرخص له المخالفة التي تم إنذاره بسببها، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إنذاره.5- تكرار ارتكاب المرخص له ذات المخالفة أو ارتكابه مخالفة أخرى قبل انقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.6- إذا غيّر مقر مزاولة النشاط دون الحصول على الموافقات اللازمة.ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار وقف الترخيص أو إلغائه، وتسري على هذا التظلم الإجراءات الخاصة بنظر التظلم والبت فيه المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.