قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2019 بتعيين مساعد مدير مكتب الاتصال الحكومي للشؤون الاعلامية

طباعة
 


المادة 2
تاريخ بدء العمل: 24/03/2019

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2018 المشار إليه.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.