قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2019 بتعيين مساعد مدير مكتب الاتصال الحكومي للشؤون الاعلامية
طباعة
المادة
2
تاريخ بدء العمل
: 24/03/2019
يلغى
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2018
المشار إليه.