قرار رقم (35) لسنة 2019م بتخويل بعض موظفي وزارة التجارة والصناعة صفة مأموري الضبط القضائي

طباعة
 


المادة 1 (عدلت بموجب 67 /2020)
تاريخ بدء العمل : 22/06/2020

تُعدل المسميات الوظيفية لموظفي وزارة التجارة والصناعة الواردة أسماؤهم في قراري النائب العام رقمي 35 و85 المُشار إليهما وذلك وفقاً للجدول التالي

م الإسم المسمى الوظيفي
1 محمود عبدالواحد عبدالرحيم عبد الوهاب مفتش أسواق ثاني
2 خليفة حمزة محمد ال الشيخ الكواري مفتش أسواق ثالث
3 محمد عيسى محمد الكواري محاسب ثالث
4 فراس محمود عبدالله محاسب ثالث
 

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 27/02/2019 تاريخ انتهاء النفاذ: 22/06/2020

يكون لموظفي وزارة التجارة والصناعة التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمُخالفة لأحكام القوانين المُشار إليها والقرارات المُنفذة لها وهم:

م

الاسم

المسمى الوظيفي

1

محمود عبدالواحد عبدالرحيم عبدالوهاب

مفتش أسواق ثالث

2

خليفة حمزة محمد ال شيخ الكواري

مفتش أسواق ثالث

3

محمد عيسى محمد المطاوعة الكواري

محاسب ثالث

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.