المادة 7 تاريخ بدء العمل: 16/12/2018
يُستبدل باختصاصات إدارة الثقافة والفنون المنصوص عليها في المادة (10) من القرار الأميري رقم (7) لسنة 2016 المشار إليه، الاختصاصات التالية:1- دعم ورعاية الحركة الثقافية والفنية وتوفير سبل تطويرها.2- الإشراف العام على الجهات العاملة في مجال الثقافة.3- إقامة الفعاليات الثقافية والفنية القطرية في الداخل والخارج، واستقبال الفعاليات الثقافية والفنية من الدول الأخرى، بالتنسيق مع الجهات المختصة.4- إعداد السياسات والدراسات والخطط التطويرية المتعلقة بالثقافة والفنون.5- وضع شروط ومعايير إنشاء الفرق الفنية بمختلف أنواعها، وإصدار التراخيص اللازمة لها لمباشرة أعمالها، ومتابعة أعمال تلك الفرق.6- وضع شروط ومعايير إنشاء المراكز الثقافية والفنية، ودراسة طلبات إنشائها، واتخاذ إجراءات استصدار التراخيص لها، وفقاً للقانون المنظم.7- اقتراح حل أو دمج المراكز المعنية بالثقافة والفنون التي تُشرف عليها الوزارة.8- منح تراخيص إقامة الأعمال الفنية، والرقابة عليها.9- منح تراخيص إقامة الحفلات الفنية العامة والأنشطة الفنية.10- الإشراف على مسرح قطر الوطني.