قانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل

طباعة
 


المادة 35
تاريخ بدء العمل: 13/12/2018

يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.