قانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل

طباعة
 


المادة 26
تاريخ بدء العمل: 13/12/2018

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف أو شخص مسؤول:
1- قدم دفاتر أو سجلات أو مستندات مزورة أو صورية.
2- استعمل طرقاً احتيالية، تشمل تقديم بيانات أو مستندات مزورة أو صورية أو غير صحيحة، بقصد الحصول على خصم أو إعفاء ضريبي أو استرداد الضريبة التي سبق أداؤها.
3- تعمد عدم التسجيل لأغراض الضريبة أو إخفاء الدخل الحقيقي أو أي نشاط خاضع للضريبة.
4- قام بأي عمل بقصد منع موظفي الهيئة من أداء واجباتهم.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.