المادة 26 تاريخ بدء العمل: 13/12/2018
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف أو شخص مسؤول:1- قدم دفاتر أو سجلات أو مستندات مزورة أو صورية.2- استعمل طرقاً احتيالية، تشمل تقديم بيانات أو مستندات مزورة أو صورية أو غير صحيحة، بقصد الحصول على خصم أو إعفاء ضريبي أو استرداد الضريبة التي سبق أداؤها.3- تعمد عدم التسجيل لأغراض الضريبة أو إخفاء الدخل الحقيقي أو أي نشاط خاضع للضريبة.4- قام بأي عمل بقصد منع موظفي الهيئة من أداء واجباتهم.