المادة 18 تاريخ بدء العمل: 13/12/2018
تنظر الهيئة في الاعتراض، وتخطر المكلف أو الشخص المسؤول بقرارها فيه، بأي وسيلة تفيد العلم، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض.ويعتبر مضي ستين يوماً دون رد على الاعتراض بمثابة رفض ضمني له.وفي حالة موافقة المكلف على قرار الهيئة الصادر بالبت في الاعتراض المقدم منه، تربط الضريبة بصفة نهائية، بناءً على ذلك.