قانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل

طباعة
 


المادة 18
تاريخ بدء العمل: 13/12/2018

تنظر الهيئة في الاعتراض، وتخطر المكلف أو الشخص المسؤول بقرارها فيه، بأي وسيلة تفيد العلم، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض.
ويعتبر مضي ستين يوماً دون رد على الاعتراض بمثابة رفض ضمني له.
وفي حالة موافقة المكلف على قرار الهيئة الصادر بالبت في الاعتراض المقدم منه، تربط الضريبة بصفة نهائية، بناءً على ذلك.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.