المادة 13 تاريخ بدء العمل: 13/12/2018
على الجهات الحكومية والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والجمعيات والمؤسسة الخاصة الخيرية والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمنشآت الفردية وأي كيان آخر تحدده اللائحة، إخطار الهيئة بالعقود والاتفاقات والصفقات التي تبرمها وفقاً للحدود والمدد التي تحددها اللائحة.ومع مراعاة الاتفاقيات الضريبية الإقليمية والدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، على الجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، موافاة الهيئة، متى طلبت ذلك، بأية معلومات ذات صلة بالأغراض الضريبية.