المادة 11 تاريخ بدء العمل: 13/12/2018
يلتزم المكلف، ولو كان مستفيداً بإعفاء ضريبي، بتقديم إقرار للهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض يبين فيه الدخل الخاضع للضريبة، ومقدار الضريبة المستحقة عليه.ومع مراعاة الأحكام الخاصة بربط لضريبة والجزاءات المالية والتقادم المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، يجوز للمكلف، بناءً على موافقة الهيئة، أن يقدم إقراراً معدلاً لتصويب الأخطاء التي تضمنها الإقرار المتعلق بسنة ضريبية سابقة أو لإضافة ما وقع فيه من سهو.وتحدد اللائحة الشروط والضوابط والمواعيد والإجراءات اللازمة لذلك.