المادة 4 (عدلت بموجب 11 /2022) تاريخ بدء العمل : 22/12/2022 مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة بموجـــب قـوانـيـن خـاصـــة أو اتفاقيات دولية، أو التي تتقرر وفقاً لأحكام المادة (35) مـــن هــذا القانون، تُعفى الدخول التالية من الضريبة: 1- دخول الجمعيات والمؤسسات الخاصة والجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام المنشأة وفقاً لأحكام القانون المنظم لأي منها. 2- الفوائد والعوائد المصرفية المستحقة للأشخاص الطبيعيين، ممن لا يمارسون نشاطاً خاضعاً للضريبة في الدولة، سواءً أكانوا مقيمين أم غير مقيمين فيها. 3- فوائد وعوائد أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، الصادرة وفقاً لأحكام قانون النظام المالي للدولة، وسندات الهيئات والمؤسسات العامة. 4- الأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف في العقارات أو الأوراق المالية، التي يحققها أشخاص طبيعيون، بشرط ألا تكون العقارات أو الأوراق المالية المتصرف فيها تابعة لأصول نشاط خاضع للضريبة. 5- الأرباح الرأسمالية الناشئة عن إعادة تقييم أصول الشركة عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأس مال شركة مساهمة مقيمة في الدولة، وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية إسمية، وألا يتم التصرف فيها قبل مضي خمس سنوات. 6- الأرباح الرأسمالية التي يحققها مشروع قطري من التصرف فيما يلي: أ. ممتلكات غير منقولة موجودة في الخارج. ب. ممتلكات منقولة تشكل جزءاً من ممتلكات منشأة دائمة يملكها المشروع القطري في الخارج، بما في ذلك الأرباح الرأسمالية المتأتية من نقل ملكية تلك المنشأة الدائمة، بمفردها أو مع كامل المشروع. ج. أسهم أو حصص أو حقوق أخرى أجنبية. 7- أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يحصل عليها مشروع قطري بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الخارج. 8- أرباح الأسهم والدخول الأخرى الناشئة عنها، إذا كانت المبالغ الموزعة خلال السنة الضريبية مستقطعة مما يلي: أ. أرباح تم إخضاعها للضريبة بموجب أحكام هذا القانون. ب. أرباح تم توزيعها من قبل شركة، تكون أرباحها معفاة من الضريبة، بموجب أحكام هذا القانون أو قوانين أخرى. 9- الدخل الإجمالي الناشئ عن الأنشطة الحرفية التي لا تستخدم الآلات، التي لا يتجاوز دخلها الإجمالي (200,000) مائتي ألف ريال في السنة، ولا يتجاوز متوسط عدد عمالها في السنة الضريبية (3) ثلاثة عمال، وتتم مزاولتها من خلال منشأة واحدة. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل شروط الإعفاء المنصوص عليها في هذا البند. 10- الدخل الإجمالي الناشئ عن أنشطة الزراعة أو الصيد البحري. 11- الدخل الإجمالي الذي تحققه الشركات غير القطرية للملاحة الجوية أو البحرية العاملة في الدولة، بشرط المعاملة بالمثل. 12- الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين القطريين المقيمين في الدولة. 13- الدخل الإجمالي للأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة والمملوكة بالكامل للقطريين. 14- أرباح الأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة بنسبة حصص أرباح الأشخاص الآتي ذكرهم فيها: أ. الأشخاص الطبيعيون القطريون. ب الأشخاص المعنوية المملوكة بالكامل لقطريين. ج. الأشخاص المعنوية المملوكة جزئياً لقطريين بنسبة حصص أرباحهم فيها. ولا تسري أحكام هذا البند على حصص أرباح الأشخاص المعنوية المملوكة للدولة، كلياً أو جزئياً، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والعاملة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية. 15- الدخل الإجمالي الناشئ عن الأنشطة المصرح بها للهيئات الخاصة المسجلة في الدولة، أو المسجلة في دولة أخرى ومـرخـص لـهـا بالـعـمــل في الدولة، وذلك في حدود ما تقوم به من أنشطة لا تستهدف أساساً تحقيق الربح. 16- حصة المستثمر غير القطري في أرباح الشركات المطروحة أسهمها للتداول في الأسواق المالية. 17- حصة المستثمر غير القطري في أرباح صناديق الاستثمار المطروحة وحداتها للتداول في الأسواق المالية. 18- حصة المستثمر غير القطري في الأرباح الناتجة من تداول جميع الأوراق المالية، بما في ذلك وحدات صناديق الاستثمار المدرجة للتداول في الأسواق المالية. وتُحدد اللائحة شروط وضوابط إعفاء الدخول المنصوص عليها في هذه المادة من الضريبة." النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 13/12/2018 تاريخ انتهاء النفاذ: 22/12/2022مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة بموجب قوانين خاصة أو اتفاقيات دولية، أو التي تتقرر وفقاً لأحكام المادة (35) من هذا القانون، تُعفى الدخول التالية من الضريبة:1- الفوائد والعوائد المصرفية المستحقة للأشخاص الطبيعيين، ممن لا يمارسون نشاطاً خاضعاً للضريبة في الدولة، سواءً كانوا مقيمين أم غير مقيمين فيها.2- فوائد وعوائد أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، الصادرة وفقاً لأحكام قانون النظام المالي للدولة، وسندات الهيئات والمؤسسات العامة.3- الأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف في عقارات أو أوراق مالية، التي يحققها أشخاص طبيعيون، بشرط ألا تكون العقارات أو الأوراق المالية المتصرف فيها تابعة لأصول نشاط خاضع للضريبة.4- الأرباح الرأسمالية الناشئة عن إعادة تقييم أصول الشركة عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأس مال شركة مساهمة مقيمة في الدولة، وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية وألا يتم التصرف فيها قبل مضي خمس سنوات.5- أرباح الأسهم والدخول الأخرى الناشئة عنها، إذا كانت المبالغ الموزعة خلال السنة الضريبية مستقطعة من:أ- أرباح تم إخضاعها للضريبة بموجب أحكام هذا القانون.ب- أرباح تم توزيعها من قبل شركة، تكون أرباحها معفاة من الضريبة، بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب قوانين أخرى.6- الدخل الإجمالي الناشئ عن الأنشطة الحرفية التي لا تستخدم الآلات، والتي لا يتجاوز دخلها الإجمالي مائتي ألف ريال في السنة، ولا يتجاوز متوسط عدد عمالها في السنة الضريبية ثلاثة عمال، والتي تتم مزاولتها من خلال منشأة واحدة.ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل شروط الإعفاء المنصوص عليها في هذا البند.7- الدخل الإجمالي الناشئ عن أنشطة الزراعة أو الصيد البحري.8- الدخل الإجمالي الذي تحققه الشركات غير القطرية للملاحة الجوية أو البحرية العاملة في الدولة، بشرط المعاملة بالمثل.9- الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين القطريين المقيمين في الدولة.10- الدخل الإجمالي للأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة والمملوكة بالكامل للقطريين.11- أرباح الأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة بنسبة حصص أرباح الأشخاص الآتي ذكرهم فيها:أ- الأشخاص الطبيعيون القطريون.ب- الأشخاص المعنوية المملوكة بالكامل لقطريين.ج- الأشخاص المعنوية المملوكة جزئياً لقطريين بنسبة حصص أرباحهم فيها.ولا تسري أحكام هذا البند على حصص أرباح الأشخاص المعنوية المملوكة للدولة، كلياً أو جزئياً، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والعاملة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية.12- الدخل الإجمالي الناشئ عن الأنشطة المصرح بها للهيئات الخاصة المسجلة في الدولة، أو المسجلة في دولة أخرى ومرخص لها بالعمل في الدولة، وذلك في حدود ما تقوم به من أنشطة لا تستهدف أساساً تحقيق الربح.13- حصة المستثمر غير القطري في أرباح الشركات المطروحة أسهمها للتداول في السوق المالي.14- حصة المستثمر غير القطري في أرباح صناديق الاستثمار المطروحة وحداتها للتداول في الأسواق المالية.15- حصة المستثمر غير القطري في الأرباح الناتجة من تداول جميع الأوراق المالية، بما في ذلك وحدات صناديق الاستثمار، المدرجة للتداول في الأسواق المالية.وتحدد اللائحة شروط وضوابط إعفاء الدخول المنصوص عليها في هذه المادة من الضريبة.
المادة 4 (عدلت بموجب 11 /2022) تاريخ بدء العمل : 22/12/2022
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة بموجـــب قـوانـيـن خـاصـــة أو اتفاقيات دولية، أو التي تتقرر وفقاً لأحكام المادة (35) مـــن هــذا القانون، تُعفى الدخول التالية من الضريبة: 1- دخول الجمعيات والمؤسسات الخاصة والجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام المنشأة وفقاً لأحكام القانون المنظم لأي منها. 2- الفوائد والعوائد المصرفية المستحقة للأشخاص الطبيعيين، ممن لا يمارسون نشاطاً خاضعاً للضريبة في الدولة، سواءً أكانوا مقيمين أم غير مقيمين فيها. 3- فوائد وعوائد أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، الصادرة وفقاً لأحكام قانون النظام المالي للدولة، وسندات الهيئات والمؤسسات العامة. 4- الأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف في العقارات أو الأوراق المالية، التي يحققها أشخاص طبيعيون، بشرط ألا تكون العقارات أو الأوراق المالية المتصرف فيها تابعة لأصول نشاط خاضع للضريبة. 5- الأرباح الرأسمالية الناشئة عن إعادة تقييم أصول الشركة عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأس مال شركة مساهمة مقيمة في الدولة، وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية إسمية، وألا يتم التصرف فيها قبل مضي خمس سنوات. 6- الأرباح الرأسمالية التي يحققها مشروع قطري من التصرف فيما يلي: أ. ممتلكات غير منقولة موجودة في الخارج. ب. ممتلكات منقولة تشكل جزءاً من ممتلكات منشأة دائمة يملكها المشروع القطري في الخارج، بما في ذلك الأرباح الرأسمالية المتأتية من نقل ملكية تلك المنشأة الدائمة، بمفردها أو مع كامل المشروع. ج. أسهم أو حصص أو حقوق أخرى أجنبية. 7- أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يحصل عليها مشروع قطري بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الخارج. 8- أرباح الأسهم والدخول الأخرى الناشئة عنها، إذا كانت المبالغ الموزعة خلال السنة الضريبية مستقطعة مما يلي: أ. أرباح تم إخضاعها للضريبة بموجب أحكام هذا القانون. ب. أرباح تم توزيعها من قبل شركة، تكون أرباحها معفاة من الضريبة، بموجب أحكام هذا القانون أو قوانين أخرى. 9- الدخل الإجمالي الناشئ عن الأنشطة الحرفية التي لا تستخدم الآلات، التي لا يتجاوز دخلها الإجمالي (200,000) مائتي ألف ريال في السنة، ولا يتجاوز متوسط عدد عمالها في السنة الضريبية (3) ثلاثة عمال، وتتم مزاولتها من خلال منشأة واحدة. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل شروط الإعفاء المنصوص عليها في هذا البند. 10- الدخل الإجمالي الناشئ عن أنشطة الزراعة أو الصيد البحري. 11- الدخل الإجمالي الذي تحققه الشركات غير القطرية للملاحة الجوية أو البحرية العاملة في الدولة، بشرط المعاملة بالمثل. 12- الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين القطريين المقيمين في الدولة. 13- الدخل الإجمالي للأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة والمملوكة بالكامل للقطريين. 14- أرباح الأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة بنسبة حصص أرباح الأشخاص الآتي ذكرهم فيها: أ. الأشخاص الطبيعيون القطريون. ب الأشخاص المعنوية المملوكة بالكامل لقطريين. ج. الأشخاص المعنوية المملوكة جزئياً لقطريين بنسبة حصص أرباحهم فيها. ولا تسري أحكام هذا البند على حصص أرباح الأشخاص المعنوية المملوكة للدولة، كلياً أو جزئياً، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والعاملة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية. 15- الدخل الإجمالي الناشئ عن الأنشطة المصرح بها للهيئات الخاصة المسجلة في الدولة، أو المسجلة في دولة أخرى ومـرخـص لـهـا بالـعـمــل في الدولة، وذلك في حدود ما تقوم به من أنشطة لا تستهدف أساساً تحقيق الربح. 16- حصة المستثمر غير القطري في أرباح الشركات المطروحة أسهمها للتداول في الأسواق المالية. 17- حصة المستثمر غير القطري في أرباح صناديق الاستثمار المطروحة وحداتها للتداول في الأسواق المالية. 18- حصة المستثمر غير القطري في الأرباح الناتجة من تداول جميع الأوراق المالية، بما في ذلك وحدات صناديق الاستثمار المدرجة للتداول في الأسواق المالية. وتُحدد اللائحة شروط وضوابط إعفاء الدخول المنصوص عليها في هذه المادة من الضريبة."
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 13/12/2018 تاريخ انتهاء النفاذ: 22/12/2022
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة بموجب قوانين خاصة أو اتفاقيات دولية، أو التي تتقرر وفقاً لأحكام المادة (35) من هذا القانون، تُعفى الدخول التالية من الضريبة:1- الفوائد والعوائد المصرفية المستحقة للأشخاص الطبيعيين، ممن لا يمارسون نشاطاً خاضعاً للضريبة في الدولة، سواءً كانوا مقيمين أم غير مقيمين فيها.2- فوائد وعوائد أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، الصادرة وفقاً لأحكام قانون النظام المالي للدولة، وسندات الهيئات والمؤسسات العامة.3- الأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف في عقارات أو أوراق مالية، التي يحققها أشخاص طبيعيون، بشرط ألا تكون العقارات أو الأوراق المالية المتصرف فيها تابعة لأصول نشاط خاضع للضريبة.4- الأرباح الرأسمالية الناشئة عن إعادة تقييم أصول الشركة عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأس مال شركة مساهمة مقيمة في الدولة، وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية وألا يتم التصرف فيها قبل مضي خمس سنوات.5- أرباح الأسهم والدخول الأخرى الناشئة عنها، إذا كانت المبالغ الموزعة خلال السنة الضريبية مستقطعة من:أ- أرباح تم إخضاعها للضريبة بموجب أحكام هذا القانون.ب- أرباح تم توزيعها من قبل شركة، تكون أرباحها معفاة من الضريبة، بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب قوانين أخرى.6- الدخل الإجمالي الناشئ عن الأنشطة الحرفية التي لا تستخدم الآلات، والتي لا يتجاوز دخلها الإجمالي مائتي ألف ريال في السنة، ولا يتجاوز متوسط عدد عمالها في السنة الضريبية ثلاثة عمال، والتي تتم مزاولتها من خلال منشأة واحدة.ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل شروط الإعفاء المنصوص عليها في هذا البند.7- الدخل الإجمالي الناشئ عن أنشطة الزراعة أو الصيد البحري.8- الدخل الإجمالي الذي تحققه الشركات غير القطرية للملاحة الجوية أو البحرية العاملة في الدولة، بشرط المعاملة بالمثل.9- الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين القطريين المقيمين في الدولة.10- الدخل الإجمالي للأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة والمملوكة بالكامل للقطريين.11- أرباح الأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة بنسبة حصص أرباح الأشخاص الآتي ذكرهم فيها:أ- الأشخاص الطبيعيون القطريون.ب- الأشخاص المعنوية المملوكة بالكامل لقطريين.ج- الأشخاص المعنوية المملوكة جزئياً لقطريين بنسبة حصص أرباحهم فيها.ولا تسري أحكام هذا البند على حصص أرباح الأشخاص المعنوية المملوكة للدولة، كلياً أو جزئياً، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والعاملة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية.12- الدخل الإجمالي الناشئ عن الأنشطة المصرح بها للهيئات الخاصة المسجلة في الدولة، أو المسجلة في دولة أخرى ومرخص لها بالعمل في الدولة، وذلك في حدود ما تقوم به من أنشطة لا تستهدف أساساً تحقيق الربح.13- حصة المستثمر غير القطري في أرباح الشركات المطروحة أسهمها للتداول في السوق المالي.14- حصة المستثمر غير القطري في أرباح صناديق الاستثمار المطروحة وحداتها للتداول في الأسواق المالية.15- حصة المستثمر غير القطري في الأرباح الناتجة من تداول جميع الأوراق المالية، بما في ذلك وحدات صناديق الاستثمار، المدرجة للتداول في الأسواق المالية.وتحدد اللائحة شروط وضوابط إعفاء الدخول المنصوص عليها في هذه المادة من الضريبة.