المادة 1 (عدلت بموجب 11 /2022) تاريخ بدء العمل : 22/12/2022 في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزير : وزير المالية. الهيئة : الهيئة العامة للضرائب. الرئيس : رئيس الهيئة. الضريبة : الضريبة على الدخل. الشخص : أي فرد أو شركة أو أي هيئة أخرى من الأشخاص. الكيان : أي شخص معنوي، أو أي ترتيب قانوني يعد حسابات مالية منفصلة. النشاط : مهنة أو حرفة، أو تجارة، أو صناعة، أو مضاربة، أو أي عمل يستهدف الربح أو الدخل، بما في ذلك استغلال الأملاك المنقولة وغير المنقولة. الشخص المسؤول : رئيس مجلس الإدارة، أو العضو المنتدب، أو المدير المخول، أو أي شخص يمثل الشركة أو الكيان أو المنشأة أو يدير أعمالها، بحسب الأحوال. منظمة غير ربحية : أي كيان يستوفي المعايير التالية: 1- أن ينشأ وأن ينشط في الدولة أو في دولة أجنبية يكون مقيماً فيها لأغراض ضريبية، وذلك في الحالتين التاليتين: (أ) حصرياً لأغراض دينية أو خيرية أو علمية أو فنية أو ثقافية أو رياضية او تعليمية أو غيرها من الأغراض المماثلة. (ب) كمنظمة مهنية أو رابطة أعمال أو غرفة تجارة أو منظمة عمالية أو منظمة زراعية أو رابطة مدنية تعمل حصرياً لتعزيز الرعاية الاجتماعية. 2- أن يكون معفياً في الدولة أو في الدولة الأجنبية المقيم فيها لأغراض ضريبية، من الضريبة على الدخل الناتج عن الأنشطة المذكورة في البند السابق. 3- ألا يوجد فيه مساهمون أو أعضاء لديهم حقوق ملكية أو منفعة في دخله أو أصوله. 4- ألا يطالب شخص خاص أو كيان ربحي بدخل أو أصول ذلك الكيان، وألا يوزع ذلك الكيان دخله أو أصوله على شخص خاص أو كيان ربحي، ما لم يكن ذلك وفقاً لإدارة الأنشطة الخيرية لذلك الكيان، أو كدفع لتعويض معقول عن الخدمات المقدمة، أو لاستخدام ممتلكات أو رأس مال ذلك الكيان، أو كدفعة تمثل القيمة العادلة في السوق للممتلكات التي اشتراها الكيان. 5- أن توزع جميع أصول الكيان، عند إنهائه أو حله أو تصفيته، أو تعاد إلى منظمة غير ربحية أو الحكومة أو أي تقسيم سياسي (إداري أو إقليمي) أو كيان حكومي، بحسب الحالة، في الدولة أو في الدولة الأجنبية التي يكون مقيماً فيها لأغراض ضريبية، وألا توزع أو تعاد إلى أي كيان يمارس أعمالاً لا تتعلق مباشرة بالأغراض التي أسس ذلك الكيان من أجلها. ويشمل ذلك الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والأعمال الخيرية، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام. المشروع : القيام بأي أعمال تحقق دخلاً أو ربحاً. المشروع القطري : مشروع يديره مقيم في الدولة. المشروع الأجنبي : مشروع يديره مقيم في دولة أجنبية. الأعمال : أداء الخدمات المهنية والأنشطة الأخرى ذات الطابع المستقل. المنشأة الدائمة : مكان ثابت للأعمال يباشر من خلاله المشروع الأعمال كلياً أو جزئياً. الممتلكات غير المنقولة : العقارات والعقارات بالتخصيص والأموال العقارية، ويشمل ذلك الحقوق في المدفوعات مقابل استغلال الثروات الطبيعية ومواردها أو الحقوق المرتبطة بذلك. الأرباح الموزعة : 1- الدخل من الأسهم وأسهم الانتفاع أو حقوق الانتفاع أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى للمشاركة في الأرباح، بخلاف المطالبات بديون. 2- الدخل من الحقوق الأخرى في الشركات التي تخضع للمعاملة الضريبية للدخل من الأسهم ذاتها بموجب قوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة التي تقوم بالتوزيع. الفائدة : 1- الدخل من المطالبات بالديون من كل نوع، سواء أكانت مضمونة برهن عقاري أم غير مضمونة، وسواء أكانت حاملة لحق المشاركة في أرباح المدين أم غير حاملة، وعلى وجه الخصوص، الدخل من الأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات وسندات الدين، بما في ذلك الأقساط والجوائز المرتبطة بهذه الأوراق المالية أو السندات أو سندات الدين. 2- الدخل من الأدوات المالية الإسلامية التي يكون فيها جوهر العقد بمثابة القرض على غرار عقود المرابحة والاستصناع والمضاربة والمشاركة والإجارة والصكوك. الإتاوات : المدفوعات من أي نوع التي يتم الحصول عليها كمقابل: 1- لاستخدام أو الحق في استخدام أي حقوق نشر للأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية، بما في ذلك أفلام التصوير السينمائي أو الأفلام أو الأشرطة المستخدمة للبث الإذاعي أو التلفزيوني أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو صيغة سرية أو عملية، أو لاستخدام أو الحق في استخدام المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية. 2- لاستخدام أو الحق في استخدام المعلومات المتعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية. رسوم الخدمات الفنية : أي مدفوعات مقابل أي خدمة ذات طبيعة إدارية أو فنية أو استشارية. المقيم : كل فرد يكون لديه في الدولة مسكن دائم متوفر له، أو أقام في الدولة بصفة متواصلة أو متقطعة أكثر من (183) مائة وثلاثة وثمانين يوماً في السنة، أو يحمل الجنسية القطرية، وأي كيان يوجد مكان تأسيسه في الدولة، بشرط أن يكون المكان الرئيسي والفعلي لإدارته وقيادته في الدولة. الإقرار الضريبي : تصريح بالدخل والمصاريف والإعفاءات والضريبة المستحقة يقدمه الشخص وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة. المنافسة الكاملة : مبدأ تُسجل بموجبه المعاملات بين كيانات مترابطة بالرجوع إلى الشروط التي كان من الممكن الحصول عليها بين مشاريع مستقلة في معاملات مماثلة، وفي ظل ظروف مماثلة. الضريبة الأجنبية : الضريبة المدفوعة فعلياً لدولة أجنبية. السنة المالية : الفترة المحاسبية التي يعد بشأنها المشروع بياناته المالية، وهي السنة التقويمية، أو (12) اثنا عشر شهراً متتالياً تنتهي في اليوم الأخير من أي شهر، باستثناء شهر ديسمبر، بترخيص من الرئيس. الدخل الإجمالي : مجموع دخول المكلف في السنة المالية. الدخل الصافي : الدخل الإجمالي بعد استقطاع الخصومات المسموح بها في هذا القانون. الدخل الخاضع للضريبة : الدخل الصافي بعد خصم الخسائر وفقاً لهذا القانون. مكان الإدارة الفعلية : المكان الذي يتخذ فيه المسؤولون التنفيذيون وموظفو الإدارة العليا للكيان القرارات الاستراتيجية والتجارية والإدارية والمالية والتشغيلية للكيان، أو يمارسون فيه أعمالهم اليومية، ويقوم فيه الموظفون وغيرهم من المستخدمين بالأنشطة اليومية اللازمة لتسيير الكيان. المكلف : كل شخص طبيعي أو معنوي أو أي كيان آخر، يكون ملزماً بدفع الضريبة، أو القيام بالواجبات الضريبية الأخرى التي ينص عليها هذا القانون واللوائح والقرارات ذات الصلة. اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون.". النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 13/12/2018 تاريخ انتهاء النفاذ: 22/12/2022في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الضريبة: الضريبة على الدخل.الوزير: وزير المالية.الهيئة: الهيئة العامة للضرائب.الرئيس: رئيس الهيئة.النشاط: مهنة، أو حرفة، أو خدمة، أو تجارة، أو صناعة، أو مضاربة، أو مقاولة، أو أي عمل يستهدف تحقيق ربح أو دخل، بما في ذلك استغلال الأملاك المنقولة وغير المنقولة.المكلف: كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للضريبة، وفقاً لأحكام هذا القانون.الشخص المسؤول: رئيس مجلس الإدارة، أو العضو المنتدب، أو المدير المخول، أو أي شخص يمثل الشركة أو المنشأة أو يدير أعمالها.السنة الضريبية: إثنا عشر شهراً تبدأ من الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من ذات السنة.الفترة المحاسبية: الفترة التي يُعد بشأنها المكلف حساباته.الدخل الإجمالي: مجموع دخول وأرباح المكلف الناشئة من المصادر المحددة في هذا القانون.الدخل الصافي: الدخل الإجمالي بعد استقطاع الخصومات المسموح بها، وفقاً لأحكام هذا القانون.الدخل الخاضع للضريبة: الدخل الصافي بعد خصم الخسائر المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.الإقرار: بيان يقر فيه المكلف بالدخل الخاضع للضريبة، وقيمة الضريبة المستحقة عليه، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.المقيم: 1- شخص طبيعي تتوفر فيه إحدى الحالات الآتية:أ- إذا كان له مسكن دائم في الدولة.ب- إذا أقام في الدولة مدة تزيد على مائة وثلاثة وثمانين يوماً متصلة أو متقطعة خلال (12) اثني عشر شهراً.ج- إذا كان مركز مصالحه الحيوية في الدولة.2- شخص معنوي تتوفر فيه إحدى الحالات الآتية:أ- إذا كان قد تأسس وفقاً للتشريعات القطرية.ب- أن يكون مقره الرئيسي في الدولة.ج- إذا كان مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في الدولة.المنشأة الدائمة: مكن ثابت يؤدي المكلف من خلاله كل أو بعض أعماله، بما في ذلك، على سبيل المثال، الفرع، أو المكتب، أو المصنع، أو الورشة، أو المنجم، أو بئر البترول أو الغاز، أو المحجر، أو موقع البناء، أو مشروع التجميع، أو مكان لاستكشاف أو استخراج أو استغلال موارد الثروة الطبيعية.وتشمل المنشأة الدائمة النشاط الذي يقوم به المكلف من خلال شخص يتصرف باسمه أو لمصلحته، من غير الوكيل ذي الوضع المستقل.الإتاوات: المبالغ المدفوعة، أياً كان نوعها، مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق التأليف والنشر المتعلقة بعمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام، أو الأشرطة أو الاسطوانات المستعملة في البث الإذاعي أو التليفزيوني، أو براءة اختراع، أو علامة تجارية، أو رسم، أو نموذج، أو تصميم، أو أسلوب، أو عملية سرية، أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية، أو مقابل معلومات متعلقة بتجربة صناعية أو تجارية أو علمية.اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 1 (عدلت بموجب 11 /2022) تاريخ بدء العمل : 22/12/2022
في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزير : وزير المالية. الهيئة : الهيئة العامة للضرائب. الرئيس : رئيس الهيئة. الضريبة : الضريبة على الدخل. الشخص : أي فرد أو شركة أو أي هيئة أخرى من الأشخاص. الكيان : أي شخص معنوي، أو أي ترتيب قانوني يعد حسابات مالية منفصلة. النشاط : مهنة أو حرفة، أو تجارة، أو صناعة، أو مضاربة، أو أي عمل يستهدف الربح أو الدخل، بما في ذلك استغلال الأملاك المنقولة وغير المنقولة. الشخص المسؤول : رئيس مجلس الإدارة، أو العضو المنتدب، أو المدير المخول، أو أي شخص يمثل الشركة أو الكيان أو المنشأة أو يدير أعمالها، بحسب الأحوال. منظمة غير ربحية : أي كيان يستوفي المعايير التالية: 1- أن ينشأ وأن ينشط في الدولة أو في دولة أجنبية يكون مقيماً فيها لأغراض ضريبية، وذلك في الحالتين التاليتين: (أ) حصرياً لأغراض دينية أو خيرية أو علمية أو فنية أو ثقافية أو رياضية او تعليمية أو غيرها من الأغراض المماثلة. (ب) كمنظمة مهنية أو رابطة أعمال أو غرفة تجارة أو منظمة عمالية أو منظمة زراعية أو رابطة مدنية تعمل حصرياً لتعزيز الرعاية الاجتماعية. 2- أن يكون معفياً في الدولة أو في الدولة الأجنبية المقيم فيها لأغراض ضريبية، من الضريبة على الدخل الناتج عن الأنشطة المذكورة في البند السابق. 3- ألا يوجد فيه مساهمون أو أعضاء لديهم حقوق ملكية أو منفعة في دخله أو أصوله. 4- ألا يطالب شخص خاص أو كيان ربحي بدخل أو أصول ذلك الكيان، وألا يوزع ذلك الكيان دخله أو أصوله على شخص خاص أو كيان ربحي، ما لم يكن ذلك وفقاً لإدارة الأنشطة الخيرية لذلك الكيان، أو كدفع لتعويض معقول عن الخدمات المقدمة، أو لاستخدام ممتلكات أو رأس مال ذلك الكيان، أو كدفعة تمثل القيمة العادلة في السوق للممتلكات التي اشتراها الكيان. 5- أن توزع جميع أصول الكيان، عند إنهائه أو حله أو تصفيته، أو تعاد إلى منظمة غير ربحية أو الحكومة أو أي تقسيم سياسي (إداري أو إقليمي) أو كيان حكومي، بحسب الحالة، في الدولة أو في الدولة الأجنبية التي يكون مقيماً فيها لأغراض ضريبية، وألا توزع أو تعاد إلى أي كيان يمارس أعمالاً لا تتعلق مباشرة بالأغراض التي أسس ذلك الكيان من أجلها. ويشمل ذلك الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والأعمال الخيرية، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام. المشروع : القيام بأي أعمال تحقق دخلاً أو ربحاً. المشروع القطري : مشروع يديره مقيم في الدولة. المشروع الأجنبي : مشروع يديره مقيم في دولة أجنبية. الأعمال : أداء الخدمات المهنية والأنشطة الأخرى ذات الطابع المستقل. المنشأة الدائمة : مكان ثابت للأعمال يباشر من خلاله المشروع الأعمال كلياً أو جزئياً. الممتلكات غير المنقولة : العقارات والعقارات بالتخصيص والأموال العقارية، ويشمل ذلك الحقوق في المدفوعات مقابل استغلال الثروات الطبيعية ومواردها أو الحقوق المرتبطة بذلك. الأرباح الموزعة : 1- الدخل من الأسهم وأسهم الانتفاع أو حقوق الانتفاع أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى للمشاركة في الأرباح، بخلاف المطالبات بديون. 2- الدخل من الحقوق الأخرى في الشركات التي تخضع للمعاملة الضريبية للدخل من الأسهم ذاتها بموجب قوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة التي تقوم بالتوزيع. الفائدة : 1- الدخل من المطالبات بالديون من كل نوع، سواء أكانت مضمونة برهن عقاري أم غير مضمونة، وسواء أكانت حاملة لحق المشاركة في أرباح المدين أم غير حاملة، وعلى وجه الخصوص، الدخل من الأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات وسندات الدين، بما في ذلك الأقساط والجوائز المرتبطة بهذه الأوراق المالية أو السندات أو سندات الدين. 2- الدخل من الأدوات المالية الإسلامية التي يكون فيها جوهر العقد بمثابة القرض على غرار عقود المرابحة والاستصناع والمضاربة والمشاركة والإجارة والصكوك. الإتاوات : المدفوعات من أي نوع التي يتم الحصول عليها كمقابل: 1- لاستخدام أو الحق في استخدام أي حقوق نشر للأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية، بما في ذلك أفلام التصوير السينمائي أو الأفلام أو الأشرطة المستخدمة للبث الإذاعي أو التلفزيوني أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو صيغة سرية أو عملية، أو لاستخدام أو الحق في استخدام المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية. 2- لاستخدام أو الحق في استخدام المعلومات المتعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية. رسوم الخدمات الفنية : أي مدفوعات مقابل أي خدمة ذات طبيعة إدارية أو فنية أو استشارية. المقيم : كل فرد يكون لديه في الدولة مسكن دائم متوفر له، أو أقام في الدولة بصفة متواصلة أو متقطعة أكثر من (183) مائة وثلاثة وثمانين يوماً في السنة، أو يحمل الجنسية القطرية، وأي كيان يوجد مكان تأسيسه في الدولة، بشرط أن يكون المكان الرئيسي والفعلي لإدارته وقيادته في الدولة. الإقرار الضريبي : تصريح بالدخل والمصاريف والإعفاءات والضريبة المستحقة يقدمه الشخص وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة. المنافسة الكاملة : مبدأ تُسجل بموجبه المعاملات بين كيانات مترابطة بالرجوع إلى الشروط التي كان من الممكن الحصول عليها بين مشاريع مستقلة في معاملات مماثلة، وفي ظل ظروف مماثلة. الضريبة الأجنبية : الضريبة المدفوعة فعلياً لدولة أجنبية. السنة المالية : الفترة المحاسبية التي يعد بشأنها المشروع بياناته المالية، وهي السنة التقويمية، أو (12) اثنا عشر شهراً متتالياً تنتهي في اليوم الأخير من أي شهر، باستثناء شهر ديسمبر، بترخيص من الرئيس. الدخل الإجمالي : مجموع دخول المكلف في السنة المالية. الدخل الصافي : الدخل الإجمالي بعد استقطاع الخصومات المسموح بها في هذا القانون. الدخل الخاضع للضريبة : الدخل الصافي بعد خصم الخسائر وفقاً لهذا القانون. مكان الإدارة الفعلية : المكان الذي يتخذ فيه المسؤولون التنفيذيون وموظفو الإدارة العليا للكيان القرارات الاستراتيجية والتجارية والإدارية والمالية والتشغيلية للكيان، أو يمارسون فيه أعمالهم اليومية، ويقوم فيه الموظفون وغيرهم من المستخدمين بالأنشطة اليومية اللازمة لتسيير الكيان. المكلف : كل شخص طبيعي أو معنوي أو أي كيان آخر، يكون ملزماً بدفع الضريبة، أو القيام بالواجبات الضريبية الأخرى التي ينص عليها هذا القانون واللوائح والقرارات ذات الصلة. اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون.".
الوزير :
وزير المالية.
الهيئة :
الهيئة العامة للضرائب.
الرئيس :
رئيس الهيئة.
الضريبة :
الضريبة على الدخل.
الشخص :
أي فرد أو شركة أو أي هيئة أخرى من الأشخاص.
الكيان :
أي شخص معنوي، أو أي ترتيب قانوني يعد حسابات مالية منفصلة.
النشاط :
مهنة أو حرفة، أو تجارة، أو صناعة، أو مضاربة، أو أي عمل يستهدف الربح أو الدخل، بما في ذلك استغلال الأملاك المنقولة وغير المنقولة.
الشخص المسؤول :
رئيس مجلس الإدارة، أو العضو المنتدب، أو المدير المخول، أو أي شخص يمثل الشركة أو الكيان أو المنشأة أو يدير أعمالها، بحسب الأحوال.
منظمة غير ربحية :
أي كيان يستوفي المعايير التالية:
1- أن ينشأ وأن ينشط في الدولة أو في دولة أجنبية يكون مقيماً فيها لأغراض ضريبية، وذلك في الحالتين التاليتين:
(أ) حصرياً لأغراض دينية أو خيرية أو علمية أو فنية أو ثقافية أو رياضية او تعليمية أو غيرها من الأغراض المماثلة.
(ب) كمنظمة مهنية أو رابطة أعمال أو غرفة تجارة أو منظمة عمالية أو منظمة زراعية أو رابطة مدنية تعمل حصرياً لتعزيز الرعاية الاجتماعية.
2- أن يكون معفياً في الدولة أو في الدولة الأجنبية المقيم فيها لأغراض ضريبية، من الضريبة على الدخل الناتج عن الأنشطة المذكورة في البند السابق.
3- ألا يوجد فيه مساهمون أو أعضاء لديهم حقوق ملكية أو منفعة في دخله أو أصوله.
4- ألا يطالب شخص خاص أو كيان ربحي بدخل أو أصول ذلك الكيان، وألا يوزع ذلك الكيان دخله أو أصوله على شخص خاص أو كيان ربحي، ما لم يكن ذلك وفقاً لإدارة الأنشطة الخيرية لذلك الكيان، أو كدفع لتعويض معقول عن الخدمات المقدمة، أو لاستخدام ممتلكات أو رأس مال ذلك الكيان، أو كدفعة تمثل القيمة العادلة في السوق للممتلكات التي اشتراها الكيان.
5- أن توزع جميع أصول الكيان، عند إنهائه أو حله أو تصفيته، أو تعاد إلى منظمة غير ربحية أو الحكومة أو أي تقسيم سياسي (إداري أو إقليمي) أو كيان حكومي، بحسب الحالة، في الدولة أو في الدولة الأجنبية التي يكون مقيماً فيها لأغراض ضريبية، وألا توزع أو تعاد إلى أي كيان يمارس أعمالاً لا تتعلق مباشرة بالأغراض التي أسس ذلك الكيان من أجلها. ويشمل ذلك الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والأعمال الخيرية، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
المشروع :
القيام بأي أعمال تحقق دخلاً أو ربحاً.
المشروع القطري :
مشروع يديره مقيم في الدولة.
المشروع الأجنبي :
مشروع يديره مقيم في دولة أجنبية.
الأعمال :
أداء الخدمات المهنية والأنشطة الأخرى ذات الطابع المستقل.
المنشأة الدائمة :
مكان ثابت للأعمال يباشر من خلاله المشروع الأعمال كلياً أو جزئياً.
الممتلكات غير المنقولة :
العقارات والعقارات بالتخصيص والأموال العقارية، ويشمل ذلك الحقوق في المدفوعات مقابل استغلال الثروات الطبيعية ومواردها أو الحقوق المرتبطة بذلك.
الأرباح الموزعة :
1- الدخل من الأسهم وأسهم الانتفاع أو حقوق الانتفاع أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى للمشاركة في الأرباح، بخلاف المطالبات بديون.
2- الدخل من الحقوق الأخرى في الشركات التي تخضع للمعاملة الضريبية للدخل من الأسهم ذاتها بموجب قوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة التي تقوم بالتوزيع.
الفائدة :
1- الدخل من المطالبات بالديون من كل نوع، سواء أكانت مضمونة برهن عقاري أم غير مضمونة، وسواء أكانت حاملة لحق المشاركة في أرباح المدين أم غير حاملة، وعلى وجه الخصوص، الدخل من الأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات وسندات الدين، بما في ذلك الأقساط والجوائز المرتبطة بهذه الأوراق المالية أو السندات أو سندات الدين.
2- الدخل من الأدوات المالية الإسلامية التي يكون فيها جوهر العقد بمثابة القرض على غرار عقود المرابحة والاستصناع والمضاربة والمشاركة والإجارة والصكوك.
الإتاوات :
المدفوعات من أي نوع التي يتم الحصول عليها كمقابل:
1- لاستخدام أو الحق في استخدام أي حقوق نشر للأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية، بما في ذلك أفلام التصوير السينمائي أو الأفلام أو الأشرطة المستخدمة للبث الإذاعي أو التلفزيوني أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو صيغة سرية أو عملية، أو لاستخدام أو الحق في استخدام المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية.
2- لاستخدام أو الحق في استخدام المعلومات المتعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.
رسوم الخدمات الفنية :
أي مدفوعات مقابل أي خدمة ذات طبيعة إدارية أو فنية أو استشارية.
المقيم :
كل فرد يكون لديه في الدولة مسكن دائم متوفر له، أو أقام في الدولة بصفة متواصلة أو متقطعة أكثر من (183) مائة وثلاثة وثمانين يوماً في السنة، أو يحمل الجنسية القطرية، وأي كيان يوجد مكان تأسيسه في الدولة، بشرط أن يكون المكان الرئيسي والفعلي لإدارته وقيادته في الدولة.
الإقرار الضريبي :
تصريح بالدخل والمصاريف والإعفاءات والضريبة المستحقة يقدمه الشخص وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة.
المنافسة الكاملة :
مبدأ تُسجل بموجبه المعاملات بين كيانات مترابطة بالرجوع إلى الشروط التي كان من الممكن الحصول عليها بين مشاريع مستقلة في معاملات مماثلة، وفي ظل ظروف مماثلة.
الضريبة الأجنبية :
الضريبة المدفوعة فعلياً لدولة أجنبية.
السنة المالية :
الفترة المحاسبية التي يعد بشأنها المشروع بياناته المالية، وهي السنة التقويمية، أو (12) اثنا عشر شهراً متتالياً تنتهي في اليوم الأخير من أي شهر، باستثناء شهر ديسمبر، بترخيص من الرئيس.
الدخل الإجمالي :
مجموع دخول المكلف في السنة المالية.
الدخل الصافي :
الدخل الإجمالي بعد استقطاع الخصومات المسموح بها في هذا القانون.
الدخل الخاضع للضريبة :
الدخل الصافي بعد خصم الخسائر وفقاً لهذا القانون.
مكان الإدارة الفعلية :
المكان الذي يتخذ فيه المسؤولون التنفيذيون وموظفو الإدارة العليا للكيان القرارات الاستراتيجية والتجارية والإدارية والمالية والتشغيلية للكيان، أو يمارسون فيه أعمالهم اليومية، ويقوم فيه الموظفون وغيرهم من المستخدمين بالأنشطة اليومية اللازمة لتسيير الكيان.
المكلف :
كل شخص طبيعي أو معنوي أو أي كيان آخر، يكون ملزماً بدفع الضريبة، أو القيام بالواجبات الضريبية الأخرى التي ينص عليها هذا القانون واللوائح والقرارات ذات الصلة.
اللائحة :
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.".
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 13/12/2018 تاريخ انتهاء النفاذ: 22/12/2022
في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الضريبة: الضريبة على الدخل.الوزير: وزير المالية.الهيئة: الهيئة العامة للضرائب.الرئيس: رئيس الهيئة.النشاط: مهنة، أو حرفة، أو خدمة، أو تجارة، أو صناعة، أو مضاربة، أو مقاولة، أو أي عمل يستهدف تحقيق ربح أو دخل، بما في ذلك استغلال الأملاك المنقولة وغير المنقولة.المكلف: كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للضريبة، وفقاً لأحكام هذا القانون.الشخص المسؤول: رئيس مجلس الإدارة، أو العضو المنتدب، أو المدير المخول، أو أي شخص يمثل الشركة أو المنشأة أو يدير أعمالها.السنة الضريبية: إثنا عشر شهراً تبدأ من الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من ذات السنة.الفترة المحاسبية: الفترة التي يُعد بشأنها المكلف حساباته.الدخل الإجمالي: مجموع دخول وأرباح المكلف الناشئة من المصادر المحددة في هذا القانون.الدخل الصافي: الدخل الإجمالي بعد استقطاع الخصومات المسموح بها، وفقاً لأحكام هذا القانون.الدخل الخاضع للضريبة: الدخل الصافي بعد خصم الخسائر المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.الإقرار: بيان يقر فيه المكلف بالدخل الخاضع للضريبة، وقيمة الضريبة المستحقة عليه، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.المقيم: 1- شخص طبيعي تتوفر فيه إحدى الحالات الآتية:أ- إذا كان له مسكن دائم في الدولة.ب- إذا أقام في الدولة مدة تزيد على مائة وثلاثة وثمانين يوماً متصلة أو متقطعة خلال (12) اثني عشر شهراً.ج- إذا كان مركز مصالحه الحيوية في الدولة.2- شخص معنوي تتوفر فيه إحدى الحالات الآتية:أ- إذا كان قد تأسس وفقاً للتشريعات القطرية.ب- أن يكون مقره الرئيسي في الدولة.ج- إذا كان مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في الدولة.المنشأة الدائمة: مكن ثابت يؤدي المكلف من خلاله كل أو بعض أعماله، بما في ذلك، على سبيل المثال، الفرع، أو المكتب، أو المصنع، أو الورشة، أو المنجم، أو بئر البترول أو الغاز، أو المحجر، أو موقع البناء، أو مشروع التجميع، أو مكان لاستكشاف أو استخراج أو استغلال موارد الثروة الطبيعية.وتشمل المنشأة الدائمة النشاط الذي يقوم به المكلف من خلال شخص يتصرف باسمه أو لمصلحته، من غير الوكيل ذي الوضع المستقل.الإتاوات: المبالغ المدفوعة، أياً كان نوعها، مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق التأليف والنشر المتعلقة بعمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام، أو الأشرطة أو الاسطوانات المستعملة في البث الإذاعي أو التليفزيوني، أو براءة اختراع، أو علامة تجارية، أو رسم، أو نموذج، أو تصميم، أو أسلوب، أو عملية سرية، أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية، أو مقابل معلومات متعلقة بتجربة صناعية أو تجارية أو علمية.اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.