المادة 3 (عدلت بموجب 69 /2018) تاريخ بدء العمل : 04/11/2018 تتبع المؤسسة وزير الدولة لشؤون الطاقة، ويكون مقرها مدينة الدوحة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 20/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/11/2018تتبع المؤسسة وزير الطاقة والصناعة، ويكون مقرها مدينة الدوحة.
المادة 3 (عدلت بموجب 69 /2018) تاريخ بدء العمل : 04/11/2018
تتبع المؤسسة وزير الدولة لشؤون الطاقة، ويكون مقرها مدينة الدوحة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 20/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/11/2018
تتبع المؤسسة وزير الطاقة والصناعة، ويكون مقرها مدينة الدوحة.