قرار أميري رقم (35) لسنة 2014 بتنظيم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء

طباعة
 


المادة 3 (عدلت بموجب 69 /2018)
تاريخ بدء العمل : 04/11/2018

تتبع المؤسسة وزير الدولة لشؤون الطاقة، ويكون مقرها مدينة الدوحة.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 20/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/11/2018

تتبع المؤسسة وزير الطاقة والصناعة، ويكون مقرها مدينة الدوحة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.