قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (49) لسنة 2017 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها

طباعة
 


المادة 27
تاريخ بدء العمل: 29/12/2017

يختص قسم خدمات الوقف بما يلي:
1- متابعة الجهات التي تقدم خدماتها للأوقاف، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
2- تحديد احتياجات الأوقاف من المستلزمات والأجهزة لأداء عملها، بالتنسيق مع الوحدة الإدارية المعنية.
3- تسلم البريد الخاص بالإدارة العامة للأوقاف وتصنيفه، وتوزيعه على الإدارات التابعة لها.
4- الإشراف على وسائل النقل المشتراه من أموال الوقف.
5- الإشراف على المخازن الخاصة بالممتلكات الوقفية.
6- حفظ الممتلكات الوقفية التي تحتاج إلى تخزين، وفقاً للضوابط المعمول بها في هذا الشأن.
7- مسك الدفاتر والسجلات والمستندات اللازمة لقيد وضبط حركة الممتلكات الوقفية محل التخزين.
8- إعداد قوائم بالأدوات والأصناف الموقوفة والراكدة والتالفة في المخازن، والتصرف فيها، وفقاً للضوابط المعمول بها في هذا الشأن.
9- متابعة ومراقبة العهد الشخصية من أموال الوقف.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.