المادة 27 تاريخ بدء العمل: 29/12/2017
يختص قسم خدمات الوقف بما يلي:1- متابعة الجهات التي تقدم خدماتها للأوقاف، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.2- تحديد احتياجات الأوقاف من المستلزمات والأجهزة لأداء عملها، بالتنسيق مع الوحدة الإدارية المعنية.3- تسلم البريد الخاص بالإدارة العامة للأوقاف وتصنيفه، وتوزيعه على الإدارات التابعة لها.4- الإشراف على وسائل النقل المشتراه من أموال الوقف.5- الإشراف على المخازن الخاصة بالممتلكات الوقفية.6- حفظ الممتلكات الوقفية التي تحتاج إلى تخزين، وفقاً للضوابط المعمول بها في هذا الشأن.7- مسك الدفاتر والسجلات والمستندات اللازمة لقيد وضبط حركة الممتلكات الوقفية محل التخزين.8- إعداد قوائم بالأدوات والأصناف الموقوفة والراكدة والتالفة في المخازن، والتصرف فيها، وفقاً للضوابط المعمول بها في هذا الشأن.9- متابعة ومراقبة العهد الشخصية من أموال الوقف.