قانون رقم (9) لسنة 1976 تنظيم البعثات الدراسية

طباعة
 


المادة 44 (عدلت بموجب 12 /2017)
تاريخ بدء العمل : 20/07/2017

تتولى وزارة التعليم والتعليم العالي جميع شئون إسكان أعضاء البعثات الموفدة إلى قطر، ونفقات معيشتهم وسفرهم ودفع مصروفات الجيب اللازمة لهم. وذلك وفق القواعد التي تقررها وزارة التعليم والتعليم العالي.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/07/2017

تتولى وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب جميع شئون إسكان أعضاء البعثات الموفدة إلى قطر، ونفقات معيشتهم وسفرهم ودفع مصروفات الجيب اللازمة لهم. وذلك وفق القواعد التي تقررها وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.