المادة 4 تاريخ بدء العمل: 12/09/2017
يكون استقدام المستخدمين بواسطة أحد المكاتب المرخص لها بالاستقدام وفقاً لأحكام قانون العمل المشار إليه، واستثناءً من ذلك، يجوز لصاحب العمل، أو من ينوب عنه، استقدام مستخدمين من الخارج لحسابه الخاص بعد موافقة الإدارة.