قانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل

طباعة
 


المادة 2
تاريخ بدء العمل: 12/09/2017

تسري في شأن استقدام المستخدمين وفحصهم طبياً وترخيص إقامتهم، الأحكام المقررة في شأن العمال الوافدين، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.