المادة 1 تاريخ بدء العمل: 14/06/2017
يُفض دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اعتباراً من يوم الثلاثاء السابع عشر من شوال عام 1438هـ، الموافق للحادي عشر من يوليو عام 2017م.