مرسوم رقم (31) لسنة 2017 بفض دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى

طباعة
 


المادة 1
تاريخ بدء العمل: 14/06/2017

يُفض دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اعتباراً من يوم الثلاثاء السابع عشر من شوال عام 1438هـ، الموافق للحادي عشر من يوليو عام 2017م.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.