قرار أميري رقم (7) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة

طباعة
 


المادة 14 (عدلت بموجب 0 /0)
تاريخ بدء العمل : 27/01/2016

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ : 16/12/2018

تختص إدارة المطبوعات والنشر بما يلي:
1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالمطبوعات والنشر.
2- بحث ودراسة وإصدار طلبات التراخيص اللازمة للمطبوعات الصحفية والمطابع ودور النشر والمكتبات ومؤسسات استيراد وتصدير وتوزيع المطبوعات ومؤسسات الدعاية والإعلان والعلاقات العامة والإنتاج الفني ومحلات بيع وتوزيع المصنفات الفنية.
3- الموافقة على إصدار وتوزيع مطبوعات ونشرات البعثات والهيئات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الدولة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
4- إصدار الكتب والنشرات التي تتضمن تعريفاً بالدولة في مختلف النواحي وتزويد السفارات والبعثات الدبلوماسية بها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
5- الرقابة على المطبوعات المحلية والمصنفات الفنية المحلية والخارجية وفقاً للقانون.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.