قرار أميري رقم (7) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة

طباعة
 


المادة 12 (عدلت بموجب 27 /2018)
تاريخ بدء العمل : 16/12/2018

تختص إدارة الشؤون الشبابية بما يلي:
1- تنفيذ التشريعات واللوائح المنظمة للمراكز الشبابية.
2- اقتراح شروط ومعايير إنشاء المراكز واللجان والجمعيات الشبابية.
3- اقتراح السياسات وإعداد الدراسات والخطط التطويرية المتعلقة بالأنشطة الشبابية.
4- تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإنشاء المراكز واللجان والجمعيات الشبابية، ورفع التوصيات بشأنها.
5- دعم ورعاية المراكز واللجان والجمعيات الشبابية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
6- متابعة أعمال المراكز واللجان والجمعيات الشبابية، وإعداد التقارير الدورية عن إنجازاتها.
7- اقتراح حل أو دمج المراكز واللجان والجمعيات الشبابية.
8- المساهمة في تنفيذ الفعاليات والمناسبات الوطنية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
9- اكتشاف وصقل المواهب الشبابية ثقافياً وعلمياً، ورعايتها ودعمها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
10- دراسة البرامج الشبابية المقترحة من قبل المراكز واللجان والجمعيات الشبابية، وإبداء الرأي بشأنها.
11- الإشراف على الأنشطة المختلفة في المراكز واللجان والجمعيات الشبابية وتقييمها، ومتابعة تنفيذها.
12- اقتراح وإعداد محتوى الندوات والمسابقات الثقافية والعلمية التي تنظمها الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
13- تنظيم المشاركة الشبابية في المهرجانات المحلية والخارجية، والأنشطة والبرامج والمعسكرات.
14- تلقي ودراسة طلبات إصدار التراخيص لممارسة الأنشطة الشبابية.
15- اقتراح التشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بالأنشطة الشبابية ومتابعة تنفيذها بعد إصدارها.
16- العمل على توسيع قاعدة المشاركة الشبابية من خلال الفعاليات التي تنظمها الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
17- مراجعة خطط عمل المراكز الشبابية واعتماد الموازنة السنوية لها بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/12/2018

تختص إدارة الشؤون الشبابية بما يلي:
1- تنفيذ التشريعات واللوائح المنظمة للمراكز الشبابية.
2- اقتراح شروط ومعايير إنشاء المراكز واللجان والجمعيات الشبابية.
3- اقتراح السياسات وإعداد الدراسات والخطط التطويرية المتعلقة بالأنشطة الشبابية.
4- تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإنشاء المراكز واللجان والجمعيات الشبابية، ورفع التوصيات بشأنها.
5- دعم ورعاية المراكز واللجان والجمعيات الشبابية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
6- متابعة أعمال المراكز واللجان والجمعيات الشبابية، وإعداد التقارير الدورية عن إنجازاتها.
7- اقتراح حل أو دمج المراكز واللجان والجمعيات الشبابية التي يثبت عدم قدرتها على تحقيق أهدافها.
8- المساهمة في تنفيذ الفعاليات والمناسبات الوطنية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
9- اكتشاف وصقل المواهب الشبابية ثقافياً وعلمياً ودينياً ورعايتها ودعمها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
10- دراسة وإعداد البرامج الشبابية المقترحة من قبل المراكز واللجان والجمعيات الشبابية، وإبداء الرأي بشأنها.
11- الإشراف على الأنشطة المختلفة في المراكز واللجان والجمعيات الشبابية وتقييمها، ومتابعة تنفيذها.
12- اقتراح وإعداد محتوى الندوات والمسابقات الثقافية والعلمية والدينية التي تنظمها الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
13- تنظيم المشاركة الشبابية في المهرجانات المحلية والخارجية، والأنشطة والبرامج ومعسكرات العمل والخدمة العامة.
14- تلقي ودراسة طلبات إصدار التراخيص لممارسة الأنشطة الشبابية.
15- اقتراح التشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بالأنشطة الشبابية ومتابعة تنفيذها بعد إصدارها.
16- العمل على توسيع قاعدة المشاركة الشبابية من خلال الفعاليات التي تنظمها الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
17- مراجعة خطط عمل المراكز الشبابية واعتماد الموازنة السنوية لها بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.