المادة 324 تاريخ بدء العمل: 07/07/2015
في حالة مخالفة إحدى الشركات لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، يجوز للإدارة، بعد إخطار المخالف والتحقيق معه، اتخاذ كل أو بعض الجزاءات الآتية:1- الإنذار.2- اللوم.3- منع المخالف من العمل كعضو مجلس إدارة أو مدير لأي من الشركات بصفة دائمة أو لمدة محددة.4- فرض جزاء مالي بما لا يجاوز مبلغاً مقداره (10.000) عشرة آلاف ريال يومياً عن المخالفة المستمرة.5- فرض جزاء مالي بما لا يجاوز مبلغاً مقداره (1.000.000) مليون ريال.وتتولى الإدارة إبلاغ الشركة المخالفة بالقرار الصادر بتوقيع الجزاء، كما يجوز لها نشر القرار بالوسيلة التي تراها مناسبة.ويجوز التظلم من القرار الصادر من الإدارة بتوقيع الجزاء للوزير أو من يفوضه، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الشركة به بأية وسيلة تفيد العلم، ويبت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويبلغ من رفض طلبه بذلك بأي وسيلة تفيد العلم، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.ويجوز للإدارة التصالح مع الشركة المخالفة وفقاً للإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.