المادة 9 (عدلت بموجب 12 /2015) تاريخ بدء العمل : 22/03/2015 تختص إدارة الحسابات والخزانة العامة بما يلي:1- ترحيل جميع العمليات المالية من مصروفات وإيرادات للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، وإعداد المراكز المالية لعمليات الصرف والقبض، ومساهمات ومساعدات الدولة المحلية والإقليمية والدولية، وإجراء ما يلزم بشأنها من مطابقات دورية مع الجهات المختصة.2- متابعة تحويل أرصدة حسابات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى من المصارف إلى حساب الدولة، بالتنسيق مع إدارة الضرائب.3- المراجعة الدورية للحسابات المفتوحة لدى المصارف واقتراح إلغاء غير الضروري منها.4- إعداد وتطوير النماذج والمستندات المالية وتعميم تطبيقها، بالتنسيق مع الإدارات المعنية.5- إعداد كشوف التدفقات النقدية الدورية للوزارة.6- فتح الاعتمادات المستندية وقيدها بالحسابات المتعلقة بها، ومراقبة تنفيذها.7- فتح وإدارة حساب خزانة موحد، ومتابعة باقي حسابات الخزانة، وتغذيتها بالسيولة اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.8- إبداء الرأي بشأن سبل تمويل العجز المالي الحكومي بالتنسيق مع الإدارات المعنية.9- سداد مبالغ وأقساط وفوائد القروض والسندات والصكوك وأذون الخزانة الدائمة، ومتابعة تحصيل القروض والسندات المدينة وفوائدها.10- إعداد الحساب الختامي للدولة.11- إدارة ومحاسبة الأصول الثابتة بالجهات الحكومية.12- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالإيرادات العامة.13- إعداد التسويات الدورية بشأن تحويل أرصدة حسابات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى من المصارف إلى حساب الدولة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 20/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 22/03/2015تختص إدارة الحسابات والخزانة العامة بما يلي:1- ترحيل جميع العمليات المالية من مصروفات وإيرادات للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، وإعداد المراكز المالية لعمليات الصرف والقبض، ومساهمات ومساعدات الدولة المحلية والإقليمية والدولية، وإجراء ما يلزم بشأنها من مطابقات دورية مع الجهات المختصة.2- متابعة تحويل أرصدة حسابات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى من المصارف إلى حساب الدولة، بالتنسيق مع إدارة الإيرادات العامة والضرائب.3- المراجعة الدورية للحسابات المفتوحة لدى المصارف واقتراح إلغاء غير الضروري منها.4- إعداد وتطوير النماذج والمستندات المالية وتعميم تطبيقها، بالتنسيق مع الإدارات المعنية.5- إعداد كشوف التدفقات النقدية الدورية للوزارة.6- فتح الاعتمادات المستندية وقيدها بالحسابات المتعلقة بها، ومراقبة تنفيذها.7- فتح وإدارة حساب خزانة موحد، ومتابعة باقي حسابات الخزانة، وتغذيتها بالسيولة اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.8- إبداء الرأي بشأن سبل تمويل العجز المالي الحكومي بالتنسيق مع الإدارات المعنية.9- سداد مبالغ وأقساط وفوائد القروض والسندات والصكوك وأذون الخزانة الدائمة، ومتابعة تحصيل القروض والسندات المدينة وفوائدها.10- إعداد الحساب الختامي للدولة.11- إدارة ومحاسبة الأصول الثابتة بالجهات الحكومية.
المادة 9 (عدلت بموجب 12 /2015) تاريخ بدء العمل : 22/03/2015
تختص إدارة الحسابات والخزانة العامة بما يلي:1- ترحيل جميع العمليات المالية من مصروفات وإيرادات للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، وإعداد المراكز المالية لعمليات الصرف والقبض، ومساهمات ومساعدات الدولة المحلية والإقليمية والدولية، وإجراء ما يلزم بشأنها من مطابقات دورية مع الجهات المختصة.2- متابعة تحويل أرصدة حسابات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى من المصارف إلى حساب الدولة، بالتنسيق مع إدارة الضرائب.3- المراجعة الدورية للحسابات المفتوحة لدى المصارف واقتراح إلغاء غير الضروري منها.4- إعداد وتطوير النماذج والمستندات المالية وتعميم تطبيقها، بالتنسيق مع الإدارات المعنية.5- إعداد كشوف التدفقات النقدية الدورية للوزارة.6- فتح الاعتمادات المستندية وقيدها بالحسابات المتعلقة بها، ومراقبة تنفيذها.7- فتح وإدارة حساب خزانة موحد، ومتابعة باقي حسابات الخزانة، وتغذيتها بالسيولة اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.8- إبداء الرأي بشأن سبل تمويل العجز المالي الحكومي بالتنسيق مع الإدارات المعنية.9- سداد مبالغ وأقساط وفوائد القروض والسندات والصكوك وأذون الخزانة الدائمة، ومتابعة تحصيل القروض والسندات المدينة وفوائدها.10- إعداد الحساب الختامي للدولة.11- إدارة ومحاسبة الأصول الثابتة بالجهات الحكومية.12- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالإيرادات العامة.13- إعداد التسويات الدورية بشأن تحويل أرصدة حسابات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى من المصارف إلى حساب الدولة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 20/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 22/03/2015
تختص إدارة الحسابات والخزانة العامة بما يلي:1- ترحيل جميع العمليات المالية من مصروفات وإيرادات للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، وإعداد المراكز المالية لعمليات الصرف والقبض، ومساهمات ومساعدات الدولة المحلية والإقليمية والدولية، وإجراء ما يلزم بشأنها من مطابقات دورية مع الجهات المختصة.2- متابعة تحويل أرصدة حسابات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى من المصارف إلى حساب الدولة، بالتنسيق مع إدارة الإيرادات العامة والضرائب.3- المراجعة الدورية للحسابات المفتوحة لدى المصارف واقتراح إلغاء غير الضروري منها.4- إعداد وتطوير النماذج والمستندات المالية وتعميم تطبيقها، بالتنسيق مع الإدارات المعنية.5- إعداد كشوف التدفقات النقدية الدورية للوزارة.6- فتح الاعتمادات المستندية وقيدها بالحسابات المتعلقة بها، ومراقبة تنفيذها.7- فتح وإدارة حساب خزانة موحد، ومتابعة باقي حسابات الخزانة، وتغذيتها بالسيولة اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.8- إبداء الرأي بشأن سبل تمويل العجز المالي الحكومي بالتنسيق مع الإدارات المعنية.9- سداد مبالغ وأقساط وفوائد القروض والسندات والصكوك وأذون الخزانة الدائمة، ومتابعة تحصيل القروض والسندات المدينة وفوائدها.10- إعداد الحساب الختامي للدولة.11- إدارة ومحاسبة الأصول الثابتة بالجهات الحكومية.