المادة 8 (عدلت بموجب 12 /2015) تاريخ بدء العمل : 22/03/2015 تختص إدارة الموازنة العامة بما يلي:1- حُذف2- حُذف3- حُذف4- إعداد المنشور السنوي للموازنة العامة، الذي يتضمن الأسس المالية والمحاسبية والموجهات العامة لتقييم أداء الجهات الحكومية الواجب إتباعها، لإعداد وتنفيذ الموازنة العامة.5- مناقشة تقديرات الموازنة العامة للدولة في ضوء ما تضعه الجهات الحكومية من مؤشرات ومعايير أداء نتائجها ومخرجاتها وجدوى عملياتها المتعددة، وإعداد المشروع النهائي للموازنة العامة للدولة.6- متابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وتقييمها لتكاليف مخرجاتها، ومدى تحقيقها لمبدأ القيمة مقابل التكلفة، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.7- مراجعة تقييم طلبات الاعتماد الإضافية والمناقلات، وتحديد إمكانيات ووسائل تمويلها.8- إبداء الرأي فيما تعده الجهات الحكومية من تقارير بنتائج أدائها، وتقديم الدعم الفني اللازم لتطويرها.9- المتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء بالجهات الحكومية، وإعداد تقرير سنوي عنها متضمناً مستويات الأداء والمعوقات والحلول المقترحة.10- إبداء الرأي بشأن مشروعات القوانين واللوائح والقرارات والبرامج التي لها انعكاسات مالية، وتحديد كيفية تمويلها من خلال الموازنة العامة للدولة.11- تقييم وتحديث وإدارة البيانات المالية الحكومية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 20/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 22/03/2015تختص إدارة الموازنة العامة بما يلي:1- إعداد الإطار المالي متوسط المدى للدولة.2- تقدير وبناء النماذج والبرامج المالية لتوفير توقعات قصيرة ومتوسطة المدى بشأن الأداء المالي للدولة.3- اقتراح وتقييم أدوات السياسة المالية مع الأخذ في الاعتبار دور السياسات الأخرى.4- إعداد المنشور السنوي للموازنة العامة، الذي يتضمن الأسس المالية والمحاسبية والموجهات العامة لتقييم أداء الجهات الحكومية الواجب إتباعها، لإعداد وتنفيذ الموازنة العامة.5- مناقشة تقديرات الموازنة العامة للدولة في ضوء ما تضعه الجهات الحكومية من مؤشرات ومعايير أداء نتائجها ومخرجاتها وجدوى عملياتها المتعددة، وإعداد المشروع النهائي للموازنة العامة للدولة.6- متابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وتقييمها لتكاليف مخرجاتها، ومدى تحقيقها لمبدأ القيمة مقابل التكلفة، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.7- مراجعة تقييم طلبات الاعتماد الإضافية والمناقلات، وتحديد إمكانيات ووسائل تمويلها.8- إبداء الرأي فيما تعده الجهات الحكومية من تقارير بنتائج أدائها، وتقديم الدعم الفني اللازم لتطويرها.9- المتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء بالجهات الحكومية، وإعداد تقرير سنوي عنها متضمناً مستويات الأداء والمعوقات والحلول المقترحة.10- إبداء الرأي بشأن مشروعات القوانين واللوائح والقرارات والبرامج التي لها انعكاسات مالية، وتحديد كيفية تمويلها من خلال الموازنة العامة للدولة.11- تقييم وتحديث وإدارة البيانات المالية الحكومية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة.
المادة 8 (عدلت بموجب 12 /2015) تاريخ بدء العمل : 22/03/2015
تختص إدارة الموازنة العامة بما يلي:1- حُذف2- حُذف3- حُذف4- إعداد المنشور السنوي للموازنة العامة، الذي يتضمن الأسس المالية والمحاسبية والموجهات العامة لتقييم أداء الجهات الحكومية الواجب إتباعها، لإعداد وتنفيذ الموازنة العامة.5- مناقشة تقديرات الموازنة العامة للدولة في ضوء ما تضعه الجهات الحكومية من مؤشرات ومعايير أداء نتائجها ومخرجاتها وجدوى عملياتها المتعددة، وإعداد المشروع النهائي للموازنة العامة للدولة.6- متابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وتقييمها لتكاليف مخرجاتها، ومدى تحقيقها لمبدأ القيمة مقابل التكلفة، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.7- مراجعة تقييم طلبات الاعتماد الإضافية والمناقلات، وتحديد إمكانيات ووسائل تمويلها.8- إبداء الرأي فيما تعده الجهات الحكومية من تقارير بنتائج أدائها، وتقديم الدعم الفني اللازم لتطويرها.9- المتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء بالجهات الحكومية، وإعداد تقرير سنوي عنها متضمناً مستويات الأداء والمعوقات والحلول المقترحة.10- إبداء الرأي بشأن مشروعات القوانين واللوائح والقرارات والبرامج التي لها انعكاسات مالية، وتحديد كيفية تمويلها من خلال الموازنة العامة للدولة.11- تقييم وتحديث وإدارة البيانات المالية الحكومية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 20/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 22/03/2015
تختص إدارة الموازنة العامة بما يلي:1- إعداد الإطار المالي متوسط المدى للدولة.2- تقدير وبناء النماذج والبرامج المالية لتوفير توقعات قصيرة ومتوسطة المدى بشأن الأداء المالي للدولة.3- اقتراح وتقييم أدوات السياسة المالية مع الأخذ في الاعتبار دور السياسات الأخرى.4- إعداد المنشور السنوي للموازنة العامة، الذي يتضمن الأسس المالية والمحاسبية والموجهات العامة لتقييم أداء الجهات الحكومية الواجب إتباعها، لإعداد وتنفيذ الموازنة العامة.5- مناقشة تقديرات الموازنة العامة للدولة في ضوء ما تضعه الجهات الحكومية من مؤشرات ومعايير أداء نتائجها ومخرجاتها وجدوى عملياتها المتعددة، وإعداد المشروع النهائي للموازنة العامة للدولة.6- متابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وتقييمها لتكاليف مخرجاتها، ومدى تحقيقها لمبدأ القيمة مقابل التكلفة، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.7- مراجعة تقييم طلبات الاعتماد الإضافية والمناقلات، وتحديد إمكانيات ووسائل تمويلها.8- إبداء الرأي فيما تعده الجهات الحكومية من تقارير بنتائج أدائها، وتقديم الدعم الفني اللازم لتطويرها.9- المتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء بالجهات الحكومية، وإعداد تقرير سنوي عنها متضمناً مستويات الأداء والمعوقات والحلول المقترحة.10- إبداء الرأي بشأن مشروعات القوانين واللوائح والقرارات والبرامج التي لها انعكاسات مالية، وتحديد كيفية تمويلها من خلال الموازنة العامة للدولة.11- تقييم وتحديث وإدارة البيانات المالية الحكومية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة.