قرار أميري رقم (21) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة المالية

طباعة
 


المادة 8 (عدلت بموجب 12 /2015)
تاريخ بدء العمل : 22/03/2015

تختص إدارة الموازنة العامة بما يلي:
1- حُذف
2- حُذف
3- حُذف
4- إعداد المنشور السنوي للموازنة العامة، الذي يتضمن الأسس المالية والمحاسبية والموجهات العامة لتقييم أداء الجهات الحكومية الواجب إتباعها، لإعداد وتنفيذ الموازنة العامة.
5- مناقشة تقديرات الموازنة العامة للدولة في ضوء ما تضعه الجهات الحكومية من مؤشرات ومعايير أداء نتائجها ومخرجاتها وجدوى عملياتها المتعددة، وإعداد المشروع النهائي للموازنة العامة للدولة.
6- متابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وتقييمها لتكاليف مخرجاتها، ومدى تحقيقها لمبدأ القيمة مقابل التكلفة، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
7- مراجعة تقييم طلبات الاعتماد الإضافية والمناقلات، وتحديد إمكانيات ووسائل تمويلها.
8- إبداء الرأي فيما تعده الجهات الحكومية من تقارير بنتائج أدائها، وتقديم الدعم الفني اللازم لتطويرها.
9- المتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء بالجهات الحكومية، وإعداد تقرير سنوي عنها متضمناً مستويات الأداء والمعوقات والحلول المقترحة.
10- إبداء الرأي بشأن مشروعات القوانين واللوائح والقرارات والبرامج التي لها انعكاسات مالية، وتحديد كيفية تمويلها من خلال الموازنة العامة للدولة.
11- تقييم وتحديث وإدارة البيانات المالية الحكومية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 20/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 22/03/2015

تختص إدارة الموازنة العامة بما يلي:
1- إعداد الإطار المالي متوسط المدى للدولة.
2- تقدير وبناء النماذج والبرامج المالية لتوفير توقعات قصيرة ومتوسطة المدى بشأن الأداء المالي للدولة.
3- اقتراح وتقييم أدوات السياسة المالية مع الأخذ في الاعتبار دور السياسات الأخرى.
4- إعداد المنشور السنوي للموازنة العامة، الذي يتضمن الأسس المالية والمحاسبية والموجهات العامة لتقييم أداء الجهات الحكومية الواجب إتباعها، لإعداد وتنفيذ الموازنة العامة.
5- مناقشة تقديرات الموازنة العامة للدولة في ضوء ما تضعه الجهات الحكومية من مؤشرات ومعايير أداء نتائجها ومخرجاتها وجدوى عملياتها المتعددة، وإعداد المشروع النهائي للموازنة العامة للدولة.
6- متابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وتقييمها لتكاليف مخرجاتها، ومدى تحقيقها لمبدأ القيمة مقابل التكلفة، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
7- مراجعة تقييم طلبات الاعتماد الإضافية والمناقلات، وتحديد إمكانيات ووسائل تمويلها.
8- إبداء الرأي فيما تعده الجهات الحكومية من تقارير بنتائج أدائها، وتقديم الدعم الفني اللازم لتطويرها.
9- المتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء بالجهات الحكومية، وإعداد تقرير سنوي عنها متضمناً مستويات الأداء والمعوقات والحلول المقترحة.
10- إبداء الرأي بشأن مشروعات القوانين واللوائح والقرارات والبرامج التي لها انعكاسات مالية، وتحديد كيفية تمويلها من خلال الموازنة العامة للدولة.
11- تقييم وتحديث وإدارة البيانات المالية الحكومية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.