قرار رقم (50) لسنة 2014 بتخويل موظف بوزارة الاقتصاد والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي

طباعة
 


المادة 2
تاريخ بدء العمل: 20/03/2014

على جميع الجهات المُختصة كُلٍ فيما يَخُصه، تَنفيذ هذا القرار، ويُعمل بهِ من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.