المادة 1 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الشباب والرياضة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:1- مكتب الوزير.2- إدارة التدقيق الداخلي.3- إدارة التخطيط والجودة.4- إدارة الشؤون القانونية.5- إدارة العلاقات العامة والاتصال.ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:1- مكتب وكيل الوزارة.2- إدارة الموارد البشرية.3- إدارة الشؤون المالية والإدارية.4- إدارة نظم المعلومات.5- إدارة المراكز الشبابية والأندية.6- إدارة الأنشطة الشبابية.7- إدارة الشؤون الرياضية.8- إدارة المنشآت والمشاريع.