قرار أميري رقم (24) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الشباب والرياضة

طباعة
 


المادة 1
تاريخ بدء العمل: 20/02/2014

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الشباب والرياضة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:
أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:
1- مكتب الوزير.
2- إدارة التدقيق الداخلي.
3- إدارة التخطيط والجودة.
4- إدارة الشؤون القانونية.
5- إدارة العلاقات العامة والاتصال.

ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:
1- مكتب وكيل الوزارة.
2- إدارة الموارد البشرية.
3- إدارة الشؤون المالية والإدارية.
4- إدارة نظم المعلومات.
5- إدارة المراكز الشبابية والأندية.
6- إدارة الأنشطة الشبابية.
7- إدارة الشؤون الرياضية.
8- إدارة المنشآت والمشاريع.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.