المادة 5 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
تختص إدارة السياسات الائتمانية والديون بما يلي:1- تطوير استراتيجية القروض التي ترتكز على تحديد أطراف القروض ومصادر التمويل والمعلومات التي يجب توفرها للممولين وشركات التقييم والمستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني.2- تطوير سياسات وخطط التمويل بما يحقق خفض كُلف التمويل في الأسواق المحلية والعالمية.3- ضبط الالتزامات والضمانات على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والشركات التي تمتلك الدولة حصة فيها، من خلال تحليل التدفقات النقدية والسيولة المتوفرة.4- العمل على تنويع مصادر التمويل من الأسواق المحلية والعالمية لسد احتياجات الدولة التمويلية، وفقاً لسقف الدين الذي تحدده الدولة.5- التنسيق مع الأجهزة الحكومية والجهات المختصة في الدولة بشأن تطوير أسس العمل، وتقديم الاقتراحات اللازمة لتحقيق أعلى تصنيف ائتماني للدولة والمحافظة عليه عن طريق وكالات التصنيف الائتمانية الدولية وذلك بالاعتماد على المعايير الدولية ذات الصلة.6- تنفيذ استراتيجيات وخطط التمويل التي تقرها الجهة المختصة بالدولة، والمتعلقة بتأمين القروض والضمانات المطلوبة للجهات المعنية.7- إدارة المخاطر المتعلقة بالعملات الأجنبية لسداد الديون وفوائدها بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية.8- إدارة القروض والسندات والصكوك وأذون الخزانة الدائنة والمدينة والضمانات الحكومية الداخلية والخارجية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.9- إعداد التقارير الدورية بشأن الالتزامات المالية والضمانات القائمة على الحكومة والأجهزة التابعة لها.