قانون رقم (1) لسنة 2014 بتنظيم دور الحضانة

طباعة
 


المادة 7
تاريخ بدء العمل: 30/01/2014

يصدر بتحديد الشروط والضوابط الواجب توافرها في مقر دار الحضانة، قرار من الوزير.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.