قانون رقم (1) لسنة 2014 بتنظيم دور الحضانة

طباعة
 


المادة 5
تاريخ بدء العمل: 30/01/2014

لا يجوز إنشاء دار للحضانة، أو إدارتها، أو مزاولة عمل من أعمالها، أو نقلها، أو التغيير في مواصفاتها، قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.