المادة 5 تاريخ بدء العمل: 30/01/2014
لا يجوز إنشاء دار للحضانة، أو إدارتها، أو مزاولة عمل من أعمالها، أو نقلها، أو التغيير في مواصفاتها، قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة.