قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 1996 بتعين عضوين في اللجنة الدائمة لحماية البيئة

طباعة
 


المادة 1
تاريخ بدء العمل: 20/04/1996

يعين في عضوية اللجنة الدائمة لحماية البيئة كل من:

1- المقدم / سبعان مسمار أبو جرادة
(محل العقيد / مبارك يعقوب مبارك العلي)
ممثلاً لوزارة الداخلية.
2- الدكتور / حميد عبد الله المدفع
(محل الدكتور / جبر فضل مهنا النعيمي)
ممثلاً لجامعة قطر.
 

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.