المادة 1 تاريخ بدء العمل: 20/04/1996
يعين في عضوية اللجنة الدائمة لحماية البيئة كل من: 1- المقدم / سبعان مسمار أبو جرادة(محل العقيد / مبارك يعقوب مبارك العلي) ممثلاً لوزارة الداخلية. 2- الدكتور / حميد عبد الله المدفع(محل الدكتور / جبر فضل مهنا النعيمي) ممثلاً لجامعة قطر.
يعين في عضوية اللجنة الدائمة لحماية البيئة كل من: