المادة 2 تاريخ بدء العمل: 19/11/2009
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به اعتباراً من 19/11/2009. ويُنشر في الجريدة الرسمية.