أمر أميري رقم (4) لسنة 2013 بتشكيل مجلس الوزراء

طباعة
 


المادة 3
تاريخ بدء العمل: 26/06/2013

يُعمل بهذا الأمر الأميري من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.