قانون رقم (20) لسنة 1980 بتنظيم مهنة المحاماة

طباعة
 


المادة 16
تاريخ بدء العمل: 01/01/1980

يقبل للمرافعة عن البنوك أو الشركات أو المؤسسات أمام المحاكم القطرية بشرط موافقة لجنة قيد المحامين، موظفو هذه الجهات الحاصلين على إجازة الحقوق ويكون ذلك بتوكيل يصدره الممثل القانوني للجهة صاحبة الشأن مصدق على توقيعه وصفته رسمياً.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.