قانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية

طباعة
 


المادة 37
تاريخ بدء العمل: 18/09/2012

تُنشأ لجنة تسمى "لجنة التظلمات"، برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف، يختارهم المجلس الأعلى للقضاء، واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية يرشحهم المجلس.
ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات التي تُتّبع أمامها قرار من مجلس الوزراء.
ويتولى أمانة سر اللجنة، موظف أو أكثر من موظفي الهيئة، يصدر بندبهم وتحديد مكافآتهم قرار من الرئيس التنفيذي.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.