قانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن تنظيم السياحة

طباعة
 


المادة 13
تاريخ بدء العمل: 18/09/2012

يحظر على المرخص له السماح بارتكاب أي أعمال في المنشأة الفندقية أو السياحية تتعارض مع القانون أو النظام العام أو الآداب العامة أو تمس سلامة المجتمع أو أمن واستقرار البلاد.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.