المادة 13 تاريخ بدء العمل: 18/09/2012
يحظر على المرخص له السماح بارتكاب أي أعمال في المنشأة الفندقية أو السياحية تتعارض مع القانون أو النظام العام أو الآداب العامة أو تمس سلامة المجتمع أو أمن واستقرار البلاد.