المادة 10 (عدلت بموجب 14 /2001) تاريخ بدء العمل : 14/04/2013 يكون لموظفي الإدارة المختصة بوزارة الأعمال والتجارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. كما يجوز لهم تفتيش أي مكان يشتبه التخزين فيه. على أنه إذا كان المكان مسكوناً وجب قبل دخوله استصدار أمر تفتيش من القاضي. وتسري على هذا التفتيش الأحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية رقم (15) لسنة 1971. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (6) من يحول دون دخول الموظفين المذكورين أو يمتنع عن تقديم البضائع أو الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو يدلي ببيانات غير صحيحة.النص السابق للمادة (عدلت بموجب 14/2001) تاريخ بدء العمل : 31/07/2001 تاريخ انتهاء النفاذ: 14/04/2013يكون لموظفي إدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك بوزارة المالية والاقتصاد والتجارة الذين يندبهم وزير المالية والاقتصاد والتجارة بقرار منه، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولوائحه وقراراته التنفيذية. ويكون لهم في أي وقت الحق في دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد والسلع المشار إليها في هذا القانون أو تقديم الخدمات والأعمال المنصوص عليها فيه، والتفتيش عليها وفحص السجلات والمستندات والدفاتر التجارية وغيرها من الأوراق المتعلقة بمراقبة تنفيذ أحكامه.كما يجوز لهم تفتيش أي مكان يشتبه التخزين فيه. على أنه إذا كان المكان مسكوناً وجب قبل دخوله استصدار أمر تفتيش من القاضي. وتسري على هذا التفتيش الأحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية رقم (15) لسنة 1971.ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (6) من يحول دون دخول الموظفين المذكورين أو يمتنع عن تقديم البضائع أو الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو يدلي ببيانات غير صحيحة.النص السابق للمادة (عدلت بموجب 21/1993) تاريخ بدء العمل : 04/10/1993 تاريخ انتهاء النفاذ: 31/07/2001يكون لموظفي قسم تحديد الأسعار وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة الذين يندبهم وزير الاقتصاد والتجارة بقرار منه، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولوائحه وقراراته التنفيذية. ويكون لهم في أي وقت الحق في دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد والسلع المشار إليها في هذا القانون أو تقديم الخدمات والأعمال المنصوص عليها فيه، والتفتيش عليها وفحص السجلات والمستندات والدفاتر التجارية وغيرها من الأوراق المتعلقة بمراقبة تنفيذ أحكامه.كما يجوز لهم تفتيش أي مكان يشتبه التخزين فيه. على أنه إذا كان المكان مسكوناً وجب قبل دخوله استصدار أمر تفتيش من القاضي. وتسري على هذا التفتيش الأحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية رقم (15) لسنة 1971.ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (6) من يحول دون دخول الموظفين المذكورين أو يمتنع عن تقديم البضائع أو الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو يدلي ببيانات غير صحيحة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 03/04/1972 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/10/1993يكون لموظفي قسم تحديد الأسعار وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة الذين يندبهم وزير الاقتصاد والتجارة بقرار منه، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولوائحه وقراراته التنفيذية. ويكون لهم في أي وقت الحق في دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد والسلع المشار إليها في هذا القانون أو تقديم الخدمات والأعمال المنصوص عليها فيه، والتفتيش عليها وفحص السجلات والمستندات والدفاتر التجارية وغيرها من الأوراق المتعلقة بمراقبة تنفيذ أحكامه.كما يجوز لهم تفتيش أي مكان يشتبه التخزين فيه. على أنه إذا كان المكان مسكوناً وجب قبل دخوله استصدار أمر تفتيش من القاضي. وتسري على هذا التفتيش الأحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية رقم (15) لسنة 1971.ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (6) من يحول دون دخول الموظفين المذكورين أو يمتنع عن تقديم البضائع أو الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو يدلي ببيانات غير صحيحة.
المادة 10 (عدلت بموجب 14 /2001) تاريخ بدء العمل : 14/04/2013
يكون لموظفي الإدارة المختصة بوزارة الأعمال والتجارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. كما يجوز لهم تفتيش أي مكان يشتبه التخزين فيه. على أنه إذا كان المكان مسكوناً وجب قبل دخوله استصدار أمر تفتيش من القاضي. وتسري على هذا التفتيش الأحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية رقم (15) لسنة 1971. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (6) من يحول دون دخول الموظفين المذكورين أو يمتنع عن تقديم البضائع أو الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو يدلي ببيانات غير صحيحة.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب 14/2001) تاريخ بدء العمل : 31/07/2001 تاريخ انتهاء النفاذ: 14/04/2013
يكون لموظفي إدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك بوزارة المالية والاقتصاد والتجارة الذين يندبهم وزير المالية والاقتصاد والتجارة بقرار منه، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولوائحه وقراراته التنفيذية. ويكون لهم في أي وقت الحق في دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد والسلع المشار إليها في هذا القانون أو تقديم الخدمات والأعمال المنصوص عليها فيه، والتفتيش عليها وفحص السجلات والمستندات والدفاتر التجارية وغيرها من الأوراق المتعلقة بمراقبة تنفيذ أحكامه.كما يجوز لهم تفتيش أي مكان يشتبه التخزين فيه. على أنه إذا كان المكان مسكوناً وجب قبل دخوله استصدار أمر تفتيش من القاضي. وتسري على هذا التفتيش الأحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية رقم (15) لسنة 1971.ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (6) من يحول دون دخول الموظفين المذكورين أو يمتنع عن تقديم البضائع أو الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو يدلي ببيانات غير صحيحة.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب 21/1993) تاريخ بدء العمل : 04/10/1993 تاريخ انتهاء النفاذ: 31/07/2001
يكون لموظفي قسم تحديد الأسعار وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة الذين يندبهم وزير الاقتصاد والتجارة بقرار منه، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولوائحه وقراراته التنفيذية. ويكون لهم في أي وقت الحق في دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد والسلع المشار إليها في هذا القانون أو تقديم الخدمات والأعمال المنصوص عليها فيه، والتفتيش عليها وفحص السجلات والمستندات والدفاتر التجارية وغيرها من الأوراق المتعلقة بمراقبة تنفيذ أحكامه.كما يجوز لهم تفتيش أي مكان يشتبه التخزين فيه. على أنه إذا كان المكان مسكوناً وجب قبل دخوله استصدار أمر تفتيش من القاضي. وتسري على هذا التفتيش الأحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية رقم (15) لسنة 1971.ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (6) من يحول دون دخول الموظفين المذكورين أو يمتنع عن تقديم البضائع أو الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو يدلي ببيانات غير صحيحة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 03/04/1972 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/10/1993
يكون لموظفي قسم تحديد الأسعار وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة الذين يندبهم وزير الاقتصاد والتجارة بقرار منه، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولوائحه وقراراته التنفيذية. ويكون لهم في أي وقت الحق في دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد والسلع المشار إليها في هذا القانون أو تقديم الخدمات والأعمال المنصوص عليها فيه، والتفتيش عليها وفحص السجلات والمستندات والدفاتر التجارية وغيرها من الأوراق المتعلقة بمراقبة تنفيذ أحكامه.كما يجوز لهم تفتيش أي مكان يشتبه التخزين فيه. على أنه إذا كان المكان مسكوناً وجب قبل دخوله استصدار أمر تفتيش من القاضي. وتسري على هذا التفتيش الأحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية رقم (15) لسنة 1971.ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (6) من يحول دون دخول الموظفين المذكورين أو يمتنع عن تقديم البضائع أو الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو يدلي ببيانات غير صحيحة.