قانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح

طباعة
 


المادة 4 (عدلت بموجب 5 /2013)
تاريخ بدء العمل : 14/04/2013

يجوز لوزير الأعمال والتجارة أن يكلف أصحاب المصانع والمتاجر بتقديم بيانات عن تكاليف إنتاج أو استيراد أية سلعة من السلع التي يعينها بقرار ملحق به جدول بيان عناصر التكاليف المتعلقة بالصناعة أو التجارة.
كما يجوز له أن يطلب منهم عينات من السلع التي ينتجونها أو يستوردونها.

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 14/2001)
تاريخ بدء العمل : 31/07/2001 تاريخ انتهاء النفاذ: 14/04/2013

يجوز لوزير المالية والاقتصاد والتجارة أن يكلف أصحاب المصانع والمتاجر بتقديم بيانات عن تكاليف إنتاج أو استيراد أية سلعة من السلع التي يعينها بقرار ملحق به جدول بيان عناصر التكاليف المتعلقة بالصناعة أو التجارة.
كما يجوز له أن يطلب منهم عينات من السلع التي ينتجونها أو يستوردونها.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 03/04/1972 تاريخ انتهاء النفاذ: 31/07/2001

يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة أن يكلف أصحاب المصانع والمتاجر بتقديم بيانات عن تكاليف إنتاج أو استيراد أية سلعة من السلع التي يعينها بقرار ملحق به جدول بيان عناصر التكاليف المتعلقة بالصناعة أو التجارة.
كما يجوز له أن يطلب منهم عينات من السلع التي ينتجونها أو يستوردونها.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.