المادة 22 (عدلت بموجب 2 /2013) تاريخ بدء العمل : 24/02/2013 يكون لموظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة البيئة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير البلدية والتخطيط العمراني أو وزير البيئة بحسب الأحوال، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، كل في نطاق اختصاصه.النص السابق للمادة (عدلت بموجب 12/1994) تاريخ بدء العمل : 20/06/1994 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/02/2013يكون لموظفي وزارة الشؤون البلدية والزراعة، وإدارة الأراضي، اللذين يندبهم وزير الشؤون البلدية والزراعة ومدير إدارة الأراضي ونزع الملكية بقرار منه، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.ويعتبر محضر الضبط أو التحقيق حجة بما ورد فيه ما لم يثبت تزويره.ويجب الحكم في هذه المخالفات على وجه السرعة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/06/1994يكون لموظفي وزارة الصناعة و الزراعة، وإدارة الأراضي، اللذين يندبهم وزير الصناعة والزراعة ومدير إدارة الأراضي بقرار منه، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.ويعتبر محضر الضبط أو التحقيق حجة بما ورد فيه ما لم يثبت تزويره.ويجب الحكم في هذه المخالفات على وجه السرعة.
المادة 22 (عدلت بموجب 2 /2013) تاريخ بدء العمل : 24/02/2013
يكون لموظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة البيئة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير البلدية والتخطيط العمراني أو وزير البيئة بحسب الأحوال، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، كل في نطاق اختصاصه.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب 12/1994) تاريخ بدء العمل : 20/06/1994 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/02/2013
يكون لموظفي وزارة الشؤون البلدية والزراعة، وإدارة الأراضي، اللذين يندبهم وزير الشؤون البلدية والزراعة ومدير إدارة الأراضي ونزع الملكية بقرار منه، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.ويعتبر محضر الضبط أو التحقيق حجة بما ورد فيه ما لم يثبت تزويره.ويجب الحكم في هذه المخالفات على وجه السرعة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/06/1994
يكون لموظفي وزارة الصناعة و الزراعة، وإدارة الأراضي، اللذين يندبهم وزير الصناعة والزراعة ومدير إدارة الأراضي بقرار منه، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.ويعتبر محضر الضبط أو التحقيق حجة بما ورد فيه ما لم يثبت تزويره.ويجب الحكم في هذه المخالفات على وجه السرعة.