المادة 3 تاريخ بدء العمل: 08/05/2012
تهدف اللجنة إلى ترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني، والعمل على تحقيق الأهداف التي ترمي إليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعقودة بشأنها، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، والتعريف بتلك المبادئ على المستوى الوطني وكفالة احترامها، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بما يلي:1- تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع اللجان والاتحادات والجمعيات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني.2- اقتراح التوقيع أو الانضمام أو المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني.3- اقتراح عقد الاتفاقيات والبروتوكولات مع اللجان والهيئات النظيرة.4- تقديم المقترحات اللازمة لمواءمة التشريعات السارية بالدولة مع قواعد القانون الدولي الإنساني.5- إبداء الآراء الاستشارية للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني.6- تقديم المقترحات والدراسات الكفيلة بتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني.7- اقتراح خطة سنوية لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني، بالتنسيق مع الجهات المعنية.8- وضع الخطط والبرامج التدريبية وتنظيم الندوات واللقاءات وإصدار النشرات والدوريات الكفيلة بنشر وتطبيق وتنمية الوعي بالقانون الدولي الإنساني.9- جمع البيانات والإحصائيات المتعلقة بمساهمات الدولة في مجال القانون الدولي الإنساني.10- أي اختصاص آخر تُكلف به من قبل مجلس الوزراء.