قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (85) لسنة 2007 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم/ الشركة القطرية للمنتجعات

طباعة
 


المادة 3
تاريخ بدء العمل: 08/04/2007

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.