قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (85) لسنة 2007 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم/ الشركة القطرية للمنتجعات

طباعة
 


المادة 2
تاريخ بدء العمل: 08/04/2007

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصها بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.