قانون رقم (1) لسنة 1988 بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية

طباعة
 


المادة 19
تاريخ بدء العمل: 01/01/1988

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقاول يزاول الحفر قبل الحصول على رخصة مزاولة حفر أو بعد انتهاء مدة الرخصة الممنوحة له.
ويوقف الحفر بالطريق الإداري إلى حين الحصول على رخصة مزاولة الحفر أو إلى حين تجديدها.
وتضاعف الغرامة في حديها الأدنى والأقصى، إذا عاد المقاول إلى مزاولة الحفر قبل الحصول على الرخصة أو قبل تجديدها.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.