قانون رقم (1) لسنة 1988 بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية

طباعة
 


المادة 9
تاريخ بدء العمل: 01/01/1988

للوزير حق إيقاف المقاول عن الحفر متى وجد أن إجراءات الحفر تخالف اشتراطات رخصة الحفر الممنوحة للمالك أو من في حكمه أو مواصفات الحفر المتبعة عادة.

وينفذ الإيقاف بالطريق الإداري، ولا تجوز معاودة الحفر إلا بقرار من الوزير، بعد التحقق من زوال أسباب الإيقاف.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.