المادة 9 تاريخ بدء العمل: 01/01/1988
للوزير حق إيقاف المقاول عن الحفر متى وجد أن إجراءات الحفر تخالف اشتراطات رخصة الحفر الممنوحة للمالك أو من في حكمه أو مواصفات الحفر المتبعة عادة.وينفذ الإيقاف بالطريق الإداري، ولا تجوز معاودة الحفر إلا بقرار من الوزير، بعد التحقق من زوال أسباب الإيقاف.