المادة 8 تاريخ بدء العمل: 01/01/1988
على مقاول الحفر أخذ عينات للحفر كل ثلاثة أمتار أثناء الحفر أو كلما تغيرت نوعية ولون تربة الحفر، وحفظ هذه العينات في أكياس من البلاستيك أو صناديق العينات. وعليه تسليم هذه العينات إلى الإدارة المختصة أولاً بأول، موضحاً على عبواتها تاريخ أخذ العينة وموقع البئر واسمه أو رقمه وعمق الحفر.