المادة 6 تاريخ بدء العمل: 01/01/1988
على مقاول الحفر، قبل البدء في العمل، أن يبرم مع صاحب البئر عقداً مطابقاً للنموذج المعد من الوزارة، ويجب أن يتضمن العقد بياناً برخصة الحفر الصادرة لصاحب البئر ورقمها، وأن يوقع عليه من طرفيه أو من يمثلهما قانوناً.وتعتبر الشروط الفنية الواردة في رخصة الحفر جزءاً لا يتجزأ من أي اتفاق يتم بين مقاول الحفر وصاحب البئر وإن لم يرد لها ذكر فيه. ويلتزم مقاول الحفر بتنفيذ التخطيط والتصميمات التي تحددها الإدارة المختصة والتي ترد برخصة حفر البئر.