المادة 57 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
يؤلف مجلس الشورى من بين أعضائه خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله. ويجوز لهذه اللجان أن تباشر مهامها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه.