المادة 54 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
يدعو الأمير مجلس الشورى لعقد أول اجتماع له في ظرف مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نشر الأمر الأميري المتضمن أسماء أعضاء مجلس الشورى في الجريدة الرسمية.