المادة 52 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
يجتمع مجلس الشورى في العاصمة، ويجوز للأمير دعوته للانعقاد في جهة أخرى، واجتماع مجلس الشورى في غير المكان القانوني لا يكون شرعيا وتعتبر أعماله باطلة بحكم القانون.