النظام الأساسي لسنة 1972 النظام الأساسي المؤقت المعدل

طباعة
 


المادة 42
تاريخ بدء العمل: 01/01/1972

يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط الآتية:
أ- أن تكون جنسيته الأصلية جنسية دولة قطر.
ب- ألا تقل سنه عند تعيينه عن أربع وعشرين سنة ميلادية.
ج- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقا للقانون.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.