النظام الأساسي لسنة 1972 النظام الأساسي المؤقت المعدل

طباعة
 


المادة 39 (عدلت بموجب 28 /1996)
تاريخ بدء العمل : 23/10/1996

يعين القانون مرتبات رئيس مجس الوزراء والوزراء.
وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الأحكام الخاصة بالوزراء، ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 01/01/1972 تاريخ انتهاء النفاذ: 23/10/1996

يحدد القانون مخصصات الوزراء.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.